فهرس الكتاب
والذبح قطع الحلقوم والمريء .
والعقيقة مشروعة مطلوبة عندنا بلا ريب .
3639 لما روي عن أم كرز الكعبية رضي الله عنها أنها سألت رسول الله عن العقيقة ، فقال: ( نعم عن الغلام شاتات ، وعن الأنثى واحدة ، ولا يضركم ذكرانا كن أو إناثًا ) . رواه أحمد والترمذي وصححه .
3640 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا . رواه أبو داود والنسائي وقال: بكبشين كبشين .
3641 وعن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال: كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها ، فلما جاء الإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران . رواه أبو داود وقال 16 ( أحمد ) : العقيقة سنة عن رسول الله قد عق عن الحسن والحسين ، وفعله أصحابه .
واختلف أصحابنا هل تنتهي هذه المطلوبية إلى الوجوب ؟ فقال أبو بكر في التنبيه بانتهائها إلى ذلك ، قال أبو الخطاب: ويحتمله كلام أحمد .
3642 لما روى الحسن عن سمرة أن رسول الله قال: ( كل غلام مرتهن بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ، ويحلق رأسه ويسمى ) . رواه الخمسة وصححه الترمذي . وقال الإمام أحمد والنسائي وغيرهما: لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة .
3643 وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، أن النبي أمر بتسمية المولود يوم سابعه ، ووضع الأذى عنه والعق . رواه الترمذي وقال: حسن غريب .
وقال عامة الأصحاب وهو المعروف عن أحمد بعدم انتهائها إلى ذلك ، ووقفوا عند القول باستحبابها .
3644 لما روي عن عمرو بن شعيب أيضًا عن أبيه عن جده ، قال: سئل النبي عن العقيقة فقال: ( لا أحب العقوق ) وكأنه كره الاسم ، فقالوا: يا رسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له . قال: ( من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل ، عن الغلام شاتان متكافئتان ، وعن الجارية شاة ) رواه أحمد وأبو داود والنسائي ، وإذًا