فهرس الكتاب

الصفحة 1613 من 1640

يحصل الضم إلا بنجمين فصاعدًا ، ونظرًا للأثر .

3907 فعن علي رضي اللَّه عنه أنه قال: الكتابة على نجمين ، والإيتاء من الثاني ، ( وكلام الخرقي ) ربما أوهم اشتراط ثلاثة أنجم فصاعدًا ، ولا أعرف ذك قولًا في المذهب ، ( ومقتضى كلامه ) أيضًا أنه لا يعتق إلا بأداء جميع مال الكتابة ، لا أنه يعتق منه بقدر ما أدى ، ولا بأداء بعض مال الكتابة ، ولا بملك الوفاء ، ( أما الحكم الأول ) وهو أن لا يعتق منه بقدر ما أدى فلا أعلم فيه في المذهب خلافًا .

3908 لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، عن النبي أنه قال: ( المكاتب عبد ما بقي عليه من الكتابة درهم ) رواه أبو داود وعنه أيضًا أن النبي قال: ( أيما عبد كاتب على مائة أوقية ، فأداها إلا عشر أواق فهو عبد ، وأيما عبد كاتب على مائة دينار ، فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد ) رواه الخمسة وصححه الحاكم ( وأما الحكم الثاني ) وهو أنه لا يعتق بأداء بعض مال الكتابة فهو المذهب المنصوص لما تقدم ، وذكر الدرهم والعشرة على سبيل التقليل ، لا على سبيل التحقيق ، وقيل: إذا أدى ثلاثة أرباع المال فأزيد ، وعجز عن الباقي عتق ، لأنه عجز عن حق له فلم تتوقف حريته على أدائه ، كأرش جناية سيده عليه ، وهذا القول حكاه أبو محمد في الكافي عن الأصحاب ، وفي المقنع عن القاضي وأصحابه ، وفي المغني عن أبي بكر والقاضي وأبي الخطاب ، وفي هذه الحكاية نظر ، فإن لفظ الهداية: لم يجز للسيد الفسخ ، ذكره أبو بكر ، ولا يلزم من امتناع الفسخ حصول العتق ، بل ظاهر هذا أنه لا يعتق ، ولهذا لم يحك أبو البركات هذا القول عن أحد من هؤلاء ، وحكى قول أبي الخطاب على طاهره فقال: وظاهر كلام أبي الخطاب عدم العتق ، ومنع السيد من الفسخ ، وهذا ظاهر كلام ابن البنا أيضًا ، وحكى ابن أبي موسى رواية بما يقرب من هذا ، وهو أنه إذا أدى أكثر مال الكتابة لم يرد إلى الرق ، واتبع بما بقي ( وأما الحكم الثالث ) وهو أنه لا يعتق بملك الوفاء فهو المشهور من الروايتين ، والمختار للقاضي وأبي محمد وغيرهما ، لما تقدم من حديثي عمرو بن شعيب ( والرواية الثانية ) أنه يعتق بملك الوفاء .

3909 لما روت أم سلمة رضي اللَّه عنها قالت: قال لنا رسول اللَّه: ( إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه ) رواه الخمسة ، وصححه الترمذي إلا أن بعض الحفاظ قال: إنه قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة . وعلى تقدير صحته فيحمل الأمر بالاحتجاب على الندبية ، توفيقًا بين الأحاديث ، واللَّه يعلم .

قال: وولاؤه لمكاتبه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت