فهرس الكتاب

الصفحة 1635 من 1640

الماء يزيد في الولد ، وهذه اختيار القاضي على ما حكاه عنه أبو محمد ، وابن حامد ، إلا أن ابن حامد جعل الزيادة بأن يطأها في ابتداء الحمل أو توسطه ، والقاضي قيد ذلك بأن يطأها قبل تمام خمسة أشهر .

( تنبيه ) قد تقدم أنه هل من شرط صيرورة الأمة أم ولد أن تحمل في ملكه أم لا ؟ وهذا يدخل فيه ولو وطئها بزنا ، صرح به أبو الخطاب في الهداية ، وابن حمدان ، وأبو محمد في الكافي ، وكلامه في المغني يقتضي نفي الخلاف من هذه الصورة ، لأنه جعل ذلك أصلاف ، وقاس عليه المنع ، وكذلك قاس عليه الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما ، واللَّه أعلم .

قال: وإذا علقت منه في ملكه ، ثم وضعت منه ما تبين فيه بعض خلق الإنسان كانت له بذلك أم ولد .

ش: أي وإذا علقت الأمة منه ، وهذا يعطي أنه يشترط في صيرورة الأمة أم ولد شروط ثلاثة أحدها أن تعلق بحر ، لأنه الذي حكم له النبي بحريتها به ، وقال في أم إبراهيم عليه السلام: ( أعتقها ولدها ) ونحو ذلك ، ويخرج من ذلك ما إذا علقت أمته بمملوك [ وذلك في موضعين ( أحدهما ) العبد إذا ملكه السيد أمة ، وقلنا يملك ، فإن ولده مملوك ] ولا يثبت لأمه حكم المستولدات ( الثاني ) المكاتب إذا استولد أمته فإن الولد يتبعه ، فيصير حكمه حكمه كما تقدم ، وهل تتبعه الأمة ، فتصير أم ولد إن أدى أم لا ؟ فيه وجهان تقدما . ( الشرط الثاني ) أن يكون العلوق وهي في ملكه ، فيخرج منه ما إذا علقت منه وليست في ملكه ، وقد تقدم هذا الشرط قبل ، فلا حاجة إلى إعادته ، وقد يورد عليه الأمة المشتركة إذا أولدها الشريك ، إذ مقتضى كلامه هنا كون جميعها في ملكه ، لكن قد تقدم هذا له فلا يرد عليه ، وقد يورد عليه أيضًا الوالد إذا وطىء أمة ولده فحملت منه ، فإن الملك ينتقل له إذًا وتصير أم ولد ، فحال العلوق لم تكن مملوكة له ، وقد يقال: إن بالعلوق تبينا الملك سابقًا قبله ، ويدخل في عموم كلام الشيخ كل مملوكة له ، إن حرم وطؤها ، كالمكاتبة غير المشترط وطئها ، وقد تقدم له ذلك ، وكالمجوسية والوثنية ، والمحرمة لرضاع ، أو حيض ، أو ظهار ، ونحو ذلك ، كالمزوجة ، صرح بدلك أبو محمد هنا ، لكن اختلف كلامه في أنه هل يلحقه نسب الولد ؟ فقطع في النكاح بعدم لحوق النكاح بعدم لحوق النسب له ، وهو منصوص أحمد في رواية حرب ومحمد بن حرب ، ومقتضى كلام أبي محمد هنا لحوق النسب له ، لأنه حكم بحرية الولد ، وهو الذي قاله القاضي في المجرد ، معتمدًا على ما إذا وطىء أحد الشريكين الجارية المشتركة ، وإذًا يمنع صيرورتها أم ولد ، لانتفاء لحوق النسب ، كما تقدم في المزني بها إذا ملكها بعد ( الشرط الثالث ) أن تضع ما يبين فيه بعض خلق الإنسان ، كأن تضع رأسًا أو رجلًا أو أصبعًا أو تخطيطًا له ، أو بطريق الأولى إذا وضعت إنسانًا ، لأن بذلك يعلم أنه ولد ، فيتحقق صيرورتها أم ولد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت