فهرس الكتاب

الصفحة 182 من 1640

519 وروى سعيد عن عمر أنه لا تجزيء صلاة إلا بتشهد ، ولا يعرف له مخالف ، والله أعلم .

قال: ويصلي على النبي .

ش: لا إشكال في مطلوبية الصلاة على النبي في التشهد الأخير ، واختلف في حكمها ، فعنه أنها فرض ، وعنه أنه سنة ، وعنه أنها واجبة ، وهي اختيار الخرقي ، وأبي البركات ، ونقل عنه أبو زرعة رجوعه عن الثانية . [ والله أعلم ] .

قال: فيقول: ( اللهم صل على محمد ، وعلى آل محمد ، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد ، وعلى آل محمد ، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) .

ش ؛ هذا هو المشهور من الروايتين ، واختيار أكثر الأصحاب .

520 لما روى كعب بن عجرة قال: قلنا: يا رسول الله قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك ؛ فكيف الصلاة ؟ قال: ( قولوا اللهم صلى على محمد ، وعلى آل محمد ، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد ، وآل محمد ، كما باركت على آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد ) متفق عليه ، وفي لفظ لمسلم ( وبارك ) ( والثانية ) يقول: ( كما صليت على إبراهيم ، وآل إبراهيم ) وكذلك ( كما باركت على إبراهيم ، وآل إبراهيم ) اختارها ابن عقيل .

521 وكذلك روي في حديث كعب ، رواه النسائي وأحمد .

وقدر المجزيء من ذلك ، الصلاة عليه وعلى آله وآل إبراهيم ، وذكر البركة كذلك ، إلى ( حميد مجيد ) اختاره ابن حامد ، وأبو الخطاب ، لظاهر الأمر بذلك في حديث كعب ، واختار القاضي والشيخان أن المجزيء الصلاة عليه فقط ، لأنه الذي اتفقت عليه أحاديث الأمر بها ، وما عداه سقط في بعضها .

522 وفي الترمذي وصححه عن فضالة بن عبيد قال: سمع النبي رجلًا يدعو في صلاته ، ولم يصل عليه ، فقال النبي: ( عجل هذا ) ثم دعاه فقال له أو لغيره: ( إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله ، والثناء عليه ، ثم ليصل على النبي [ ] ثم ليدع بعد بما شاء ) . والسنة تقديمه على الصلاة ، وترتيبه فإن لم يفعل ، بل نكس من غير تغيير ولا إخلال ففي الإِجزاء وجهان ، وكذلك في إبدال لفظة الآل بالأهل وجهان ، والله أعلم .

قال: ويستحب أن يتعوذ من أربع فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ، وأعوذ بالله من عذاب القبر ، وأعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال ، وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت