فهرس الكتاب

الصفحة 184 من 1640

530 وفي أبي داود أن النبي قال لرجل: ( كيف تقول في الصلاة ) ؟ قال: أتشهد ثم أقول: اللهم إن أسألك الجنة ، وأعوذ بك من النار . أما إني لا حسن دندنتك ، ولا دندنة معاذ . فقال النبي: ( حولها ندندن ) وقال أبو محمد: إن ظاهر كلام الخرقي وجماعة من الأصحاب أنه لا يجوز الدعاء بغير مأثور ، ولا إشكال أنه لا يجوز على المذهب الدعاء بما يرجع إلى محض طلب الدنيا وشهواتها ، نحو: اللهم ارزقني جارية حسناء ، وحلة خضراء .

531 لقوله: ( إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين ، إنما هي التكبير ، والتسبيح وقراءة القرآن ) رواه مسلم وغيره ، خرج منه ما ورد ، وما في معناه ، فيبقى فيما عدا ذلك على مقتضى العموم . ( وعن أحمد ) جواز ذلك ، قال: إذا دعا في صلاته بحوائجه أرجوا أن لا يضره . وذلك لما تقدم من حديث ابن مسعود ، والله أعلم .

قال: ثم يسلم عن يمينه ، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله ، وعن يساره كذلك .

ش: لا نزاع عندنا في تعيين السلام للخروج من الصلاة ، لقوله [ ] ( تحريمها التكبير ، وتحليلها التسلمي ) وظاهره أن لا تحليل لها سواه .

532 وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: وكان يختم الصلاة بالتسليم . وقد قال: ( صلوا كما رأيتموني أصل ) إذا تقرر هذا فالمشروع أن يسلم كما ذكر الخرقي ، تسليمة عن يمينه ، وتسليمة عن يساره .

533 لما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي كان سلم عن يمينه ، وعن يساره ( السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله ) حتى يرى بياض خده . وراه الخمسة ومسلم بمعناه .

534 ( وعن سعد ) بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنت أرى النبي يسلم عن يمينه وعن يساره ، حتى يرى بياض خده . رواه مسلم وأحمد ، والنسائي . والسلام ركن في الجملة ، لقوله: ( تحريمها التكبير ، وتحليلها التسلميم ) فإن كان في فريضة وفيت التسليمتان ، في رواية اختارها أبو بكر ، والقاضي . وفي أخرى: الثانية سنة . اختارها أبو محمد . أما صلاة الجنازة ، والنافلة ، فإن الثانية لا تجب فيهما ، قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت