فهرس الكتاب

الصفحة 198 من 1640

والثانية: تجب على من بلغ عشرًا . اختارها أبو بكر ، لأنه معاقب إذًا . وهو دليل الوجوب والله أعلم .

قال: وسجود القرآن أربع عشرة [ سجدة ] .

ش: سجدة [ في ] الأعراف آخرها ، وفي الرعد عند { وظلالهم بالغدو والآصال } وفي النحل { ويفعلون ما يؤمرون } وفي سبحان { ويزيدهم خشوعا } وفي مريم { خروا سجدا وبكيا } وفي [ أول ] الحج { يفعل ما يشاء } وفي الفرقان { وزادهم نفورا } وفي النمل { رب العرش العظيم } وفي [ الم ] { تنزيل } السجدة { وهم لا يستكبرون } وفي حم السجدة { إن كنتم إياه تعبدون } اختاره ابن أبي موسى ، وقيل عند { وعم لا يسأمون } اختاره الأكثرون ، فظاهر كلام أحمد التخيير بينهما ، وفي آخر الحج { وافعلوا الخير لعلكم تفلحون } وفي الحجم { فاستجدوا لله واعبدوا } وفي الإِنشقاق { وإذا قريء عليهم القرآن لا يسجدون } وفي { اقرأ باسم ربك } آخرها . فأما العشر الأول فبالإِجماع ، وأما ثانية الحج .

593 فلما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أفضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين ؟ قال: ( نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما ) رواه أحمد وأبو داود ، واحتج به أحمد في رواية عبد الله . وأما سجدة النجم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت