فهرس الكتاب
601 وعن ابن مسعود رضي الله عنه روايتان .
قال: ولا يسجد في الأوقات التي لا يجوز أن يصلي فيها تطوعًا .
ش: هذه فرع أن ذات السبب لا تفعل في وقت النهي ، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى .
قال: ومن سجد فحسن ، ومن ترك فلا شيء عليه .
ش: السجود للتلاوة سنة ، لا يأثم تاركه على المشهور .
602 لما روى زيد بن ثابت قال: قرأت على النبي: ( والنجم ) فلم يسجد فيها . رواه الجماعة ، وفي لفظ للدارقطني: فلم يسجد منا أحد .
603 وعن عمر رضي الله عنه أنه قرأ يوم الجمعة في المنبرة سورة النحل ، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد ، وسجد الناس ، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها ، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنما نمر بالسجود ، فمن سجد فقد أصاب ، ومن لم يسجد فلا إثما عليه ، ولم يسجد عمر رضي الله عنه ، ورواه البخاري ، ومالك في الموطأ ، وقال فيه: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء . وهذا الذي قاله بمحضر من الصحابة ، ولم ينكره أحد ، فصار إجماعًا ، وعن أحمد ما يدل على وجوبه في الصلاة ، والله أعلم .
قال: وإذا حضرا الصلاة والعشاء بدئ بالعشاء .
604 ش: لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي قال: ( إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤا بالعشاء ) متفق عليه .
605 وعنها أيضًا قالت سمعت رسول الله يقول: ( لا صلاة بحضرة الطعام ، ولا هو يدافعه الأخبثان ) والمنع على سبيل الكراهة عند الأصحاب ، فلو خالف وصلى صحت صلاته إجماعًا ، ولا بد من الكراهة أن تطلبه نفسه ، أما إن لم تطلبه فلا كراهة ، والله أعلم .
قال: وإذا حضرت الصلاة وهو محتاج إلى الخلاء بدأ بالخلاء [ والله أعلم ] .
ش: لحديث عائشة المتقدم .
606 وعن عبد الله بن الأرقم قال: قال رسول الله: ( إذا أقيمت الصلاة