فهرس الكتاب

الصفحة 221 من 1640

( وآخره ) ما لم يبد شيء من الشمس . ( وأول الوقت الثاني ) بدو شيء من قرص الشمس ، إذا ارتفعت قيد رمح ، أي قدر رمح . ( وأول [ الوقت ] الثالث ) إذا وقف الظل عن التناقص في أعيننا ، إلى أن يأخذ في الزيادة .

وأما الوقت الرابع فيتعلق في حق كل إنسان بفراغه من العصر الحاضرة ، لا بفعل غيره ولا بفعله عصرًا فائتة ، ولا بشروعه ، ولو صلاها في وقت الظهر جمعا دخل وقت النهي في حقه ، وفي المذهب قول آخر فيما أظن أنه بدخول وقت العصر ، كما في الفجر ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، ( وآخره ) يعرف بأول الوقت الخامس ، وهو إذا أخذت الشمس في الغروب عند العامة ، وعند الشيخين: إذا اصفرت ، ( وآخره ) كمال غروبها ، والله أعلم .

قال: ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها .

ش: ما عدا ما تقدم من التطوع على ضربين . ( أحدهما ) النفل المطلق ، ولا خلاف أنه لا يجوز ابتداؤه في أوقات النهي ، لما تقدم من نهيه ، وأمره بالإِمساك عن ذلك في هذه الأوقات . ( الثاني ) النفل المقيد ، وهو ما له سبب ، كتحية المسجد ، وصلاة الكسوف ، وسجود التلاوة ، وقضاء السنن الراتبة ، ونحو ذلك ، فهل يجوز ابتداؤه في هذه الأوقات ؟ فيه روايتان مشهورتان ( إحدهما ) [ الجواز ] اختارها أبو الخطاب .

666 لعموم قوله: ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) .

667 وقوله: ( من نام عن وتره أو نسيه ، فليصله إذا ذكره ) .

668 وقوله: ( إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، فإذا رأيتموها فصلوا ) وهذا وإن كان عامًا من وجه ، خاصًا من وجه ، فيترجح على أحاديث النهي .

669 بما روت أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله ذات يوم بعد العصر ، فصلى ركعتين ، فقلت: يا رسول الله صليت صلاة لم أكن أراك تصليها ؟ فقال: ( إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر ، وإنه قدم وفد بني تميم ، فشغلوني عنهما ، فهما هاتان الركعتان ) متفق عليه .

670 وعن قيس بن عمرو قال: رأى النبي رجلًا يصلي بعد الصبح ركعتين ، فقال له: ( أصلاة الصبح مرتين ؟ ) فقال له الرجل: إني لم أكن صليت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت