فهرس الكتاب

الصفحة 226 من 1640

بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر إحدى عشرة ركعة ، يسلم من كل ثنتين ، ويوتر بواحدة ، ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية . مختصرة رواه الشيخان .

689 وروى أبو هريرة [ رضي الله عنه ] عن النبي قال: ( لا توتروا بثلاث ، أوتروا بخمس ، أو سبع ، ولا تشبهوا بصلاة المغرب ) رواه الدارقطني ، وقال: إسناده ثقات . وإذا كان لم يفصل أشبه المغرب .

690 وعن ابن عمر أن رجلًا سأل النبي فقال: ( أفصل بين الواحدة والثنتين بالسلام ) رواه الدارقطني أيضًا ولو لم يفصل بين الثلاث بسلام جاز ، لأنه ورد أيضًا إلا أنه يسردها من غير تشهد لتخالف المغرب ، فإن جلس في الثانية ففي البطلان وجهان ، وله سرد الإِحدى عشرة أيضًا كالتسع ، حتى أن ابن عقيل حكى وجهًا أن ذلك هو الأفضل ، وليس بشيء .

ويقنت في آخر وتره ، على المذهب المشهور .

691 لما روى عن علي رضي الله عنه ، أن رسول الله كان يقول في آخر وتره: ( اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك ، وبك منك ، لا أحصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك ) رواه الخمسة .

692 وعن ابنه الحسن [ رضي الله عنهما ] قال: علمني رسول الله كلمات أقولهن في قنوت الوتر ( اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت ، فإنك تقضي ولا يقضى عليك ، إنه لا يذل من واليت [ ولا يعز من عاديت ] تباركت ربنا وتعاليت ) رواه الخمسة ، وقال الترمذي: لا نعرف عن النبي في القنوت شيئًا أحسن من هذا . وفي النسائي ( وصلى الله على النبي ) ( وعن أحمد ) يختص القنوت بالنصف الأخير من رمضان ، ومحل القنوت بعد الركوع ، ويجوز قبله وقد وردا ، والأشهر الأول ، ودعاؤه ما تقدم .

وتخصيصه القنوت بالوتر يدل على أنه لا يقنت في غيره من الصلوات ، وهو صحيح .

693 لما روى أبو مالك الأشجعي قال: قلت لأبي: قد صليت خلف رسول الله ، وخلف أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، ههنا قريب خمس سنين ، أكانوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت