فهرس الكتاب

الصفحة 276 من 1640

885 وهذا الرجل هو عثمان رضي الله عنه ، كذا في مسلم وهذا كالإِجماع من الصحابة على أن الغسل غير واجب ، لأن عثمان تركه ، ولم يعدله ، وقد أقره عمر وغيره من الصحابة على ذلك ، وإنكار عمر على ترك السنة ، كما أنكر عليه عدم التبكير ، وقوله: ( غسل الجمعة واجب ) محمول على تأكيد الاستحباب ، كما يقال: حقك عليّ واجب . جمعا بين الأدلة ، ويرشحه اقترانه بالسواك والطيب ، وهما غير واجبين إجماعًا .

وقول الخرقي: يستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل . يخرج منه من لم يأتها ممن لا تجب عليه كالمسافر ، والعبد ، وغيرهما ، فإنه لا يستحب له الاغتسال ، ونص عليه أحمد ، لحديث حفصة ،

886 وفي الصحيح ( إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل ) .

ويدخل في كلامه من أتى الجمعة [ وإن ] لم تجب عليه ، كالمسافر ونحوه ، فإن الغسل مستحب [ له ] لما تقدم ، إلا المرأة على ظاهر كلام أحمد .

887 لقول النبي ( وليخرجن تفلات ) .

ومقتضى كلام الخرقي أن الغسل لأجل الجمعة ، فيختص الغسل بما قبلها ، ولا نزاع عندنا في ذلك ، وأول الوقت من طلوع الفجر يومئذ ، والمستحب عند الرواح ، والله أعلم .

قال: ويلبس ثوبين نظيفين .

888 ش: لما روى عبد الله بن سلام أنه سمع النبي يقول على المنبر في يوم الجمعة ( ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة ، سوى ثوبي مهنته ) رواه أبو داود وابن ماجه .

889 وعن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن النبي كان يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين ، والجمعة ، رواه أحمد في مسائل ابنه صالح .

قال: ويتطيب .

ش: لما تقدم من حديث أبي سعيد وغيره ، والله أعلم .

قال: وإن صلوا الجمعة قبل الززوال في الساعة السادسة أجزأتهم .

ش: المذهب المعروف المنصوص أنه يجوز فعل الجمعة قبل الزوال .

890 لما روى جابر بن عبد الله أن النبي كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت