عشرة تكبيرة ، سبعا في الأولى ، وخمسًا في الأخرى ، ولم يصل قبلها ولا بعدها ا ، رواه أحمد وابن ماجه . قال أحمد: أنا أذهب إلى هذا ، وكذلك ذهب إليه ابن المديني وصحح الحديث ، نقله عنه حرب ، ورواه أبو داود ولفظه: أن نبي الله قال: ( التكبير في الفطر سبع في الأولى ، وخمس في الآخرى ، والقراءة بعد كليهما ) ولحديث عمرو بن عوف المزني وسيأتي .
920 مع أنه روي عن جماعة من الصحابة ، وإنما عدت تكبيرة الافتتاح من السبع لأنها تفعل في القيام ، بخلاف تكبيرة القيام في الثانية ، فإنها لم تعد من الخمس ، لأنها تفعل مع القيام .
قال: ويرفع يديه مع كل تكبيرة ، [ كتكبيرة الإِحرام ] .
ش: يرفع [ يديه ] مع جميع التكبيرات يبتديه مع ابتدائه ، وينهيه مع انتهائه ، اتباعا .
921 لما روي عن عمر رضي الله عنه 16 ( أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة ، في الجنازة ، وفي العيد ) ، وعن زيد بن ثابت مثله رواهما الأثرم .
قال: ويستفتح في أولها .
ش: هذا المشهور من الروايتين ، لأن الاستفتاح يراد للدخول في الصلاة ، والرواية الثانية: يؤخره إلى أن يفرغ من جميع التكبيرات ، اختارها الخلال وصاحبه ، لتليه الاستعاذة ، كبقية الصلوات ، ولتوالي التكبيرات والله أعلم .
قال: ويحمد الله ، ويثني عليه ، ويصلي على النبي بين كل تكبيرتين ، وإن أحب قال: الله أكبر كبيرًا ، والحمد الله كثيرًا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا ، وصلوات الله على محمد النبي الأمي ، وعليه السلام وإن أحب قال غير ذلك .
922 ش: [ ذكر ابن المنذر واحتج به أحمد عن ابن مسعود أنه [ قال ] : 16 ( بين كل تكبيرتين يحمد الله [ ويثني عليه ] ، ويصلي على النبي ويدعو ) وهذا الذي ذكره الخرقي يشتمل على هذا ، وإن أحب قال نحو ذلك ] كسبحان الله ، والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر ، وصلى الله على محمد ، أو ما شاء من الذكر ، قال أحمد في رواية حرب: ليس بين التبكيرتين شيء مؤقت .
وظاهر كلام الخرقي أنه لا يقول ذلك بعد الأخيرة ، وقاله القاضيان ، أبو يعلى وأبو الحسين ، وظاهر كلام أبي الخطاب أنه يقوله بعد الأخيرة ، وهو الذي صححه أبو البكرات ، وقد اختلف النقل في ذلك عن ابن مسعود والله أعلم .
قال: ويكبر في الثانية خمس تكبيرات ، سوى التكبيرة التي يقوم بها من السجود ،