ويرفع يديه مع كل تكبيرة .
ش: قد تقدم هذا فلا حاجة إلى إعادته ، وظاهر كلام الخرقي [ أن القراءة تكون ] بعد التكبير في الركعتين ، وهو المشهور من الروايتين ، واختيار القاضي وعامة أصحابه ، لما تقدم من حديث عمرو بن شعيب .
923 وعن عمرو بن عوف المزني أن النبي كبر في العيدين في الأولى سبعًا قبل القراءة ، وفي الثانية خمسًا قبل القراءة ، رواه الترمذي [ وحسنه ] قال: هو أحسن شيء في الباب عن النبي ، وصححه البخاري هو وحديث عمر بن شعيب .
( والرواية الثانية ) : يوالي بين القراءتين ، ويكون التكبير في الثانية بعد القراءة ، اختارها أبو بكر .
924 لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ( التكبير في العيدين سبعًا قبل القراءة ، وخمسًا بعد القراءة ) رواه أحمد ( وعن أحمد ) رواية ثالثة بالتخبير ، قال في رواية الميموني: اختلف أصحاب رسول الله في التكبير ، وكل جائز . والله أعلم .
قال: وإذا سلم خطب بهم خطبتين ، يجلس بينهما .
ش: قد تضمن هذا الكلام أن خطبة العيد [ تكون ] بعد الصلاة ، وهذا كالإِجماع ، وقد استفاضت به الأحاديث عن صاحب الشرع ، وعن خلفائه الراشدين .
925 ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 16 ( كان رسول الله وأبو بكر ، وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة ) .
926 [ وعن جابر رضي الله عنه: شهد رسول الله يوم العيد ، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ] بلا أذان ولا إقامة .
927 16 ( وتقديم عثمان لهما في أواخر خلافته رضي الله عنه لكثرة الناس ، ) ليدرك عامتهم الصلاة ، فإنها أهم من الخطبة المتفق على كونها سنة ، والسنة أن يخطب خطبتين ، يجلس بنيهما .
928 لما روى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، قال: 16 ( السنة أن يخطب الإِمام في العيدين خطبتين ، يفصل بينهما بجلوس ) ؛ رواه الشافعي في مسنده .
929 وقال جابر: خرج النبي يوم فطر أو أضحى ، فخطب قائمًا ، ثم قعد