التكبير إلى العصر من آخر أيام التشريق . وفي بعض الطرق أنه لا إله إلا الله ] والله أكبر ، الله أكبر والله الحمد ) .
948 وقيل للإِمام أحمد رحمه الله تعالى: بأي حديث تذهب ، إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة ، إلى آخر أيام التشريق ؟ [ قال: بإجماع عمر وعلي ، وابن عباس ، وابن مسعود رضي الله عنهم ، وفي حق المحرم من صلاة الظهر يوم النحر ، إلى آخر أيام التشريق ] العصر ، لأنه قبل ذلك مشتغل بالتلبية ، وعن أحمد: ينتهي بصلاة الفجر من آخر أيام التشريق ، والأول المذهب .
وأما محله فعقب الصلوات المفروضات في جماعة ، بالإِجماع الثابت بنقل الخلف عن السلف ، لا النوافل ، وإن صليت في جماعة ، وفي الفريضة إذا صلاها وحده روايتان ، المشهور منهما وهو اختيار أبي حفص ، والقاضي ، وعامة الأصحاب لا يكبر .
949 لأن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 16 ( التكبير على من صلى في جماعة ) . رواه حرب وغيره .
950 وقال أحمد: أعلى شيء في الباب حديث ابن عمر أنه صلى وحده ولم يكبر ، [ وإليه نذهب ، ( والثانية ) : وهي ظاهر كلام ابن أبي موسى يكبر ] نظرًا لإِطلاق الآية الكريمة والحديث ، وفي التكبير عقيب صلاة عيد الأضحى قولان ، [ أحدهما ] : وهو اختيار أبي بكر ، وظاهر كلام الخرقي يكبر ، لشبهها بفرض العين في اشتراك الجميع في الخطاب ، والثاني: لا ، لشبهها بالنافلة في سقوطها عن المكلفين في ثاني الحال .
وكلام الخرقي يشمل المقيم والمساقر ، والرجل والمرأة ، وهو المشهور ، وعن أحمد: لا تكبر المرأة كالأذان ، نعم إن صلت مع الرجال كبرت معهم تبعًا ، ويشمل المسبوق ببعض الصلاة فإنه صلى في جماعة .
وأما صفته فالله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ،[ ولله الحمد .
لما تقدم في حديث جابر .
951 وعن ابن مسعود رضي الله عنه 16 ( كان يكبر أيام التشريق: الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ]ولله الحمد ) ، وعليه اعتمد أحمد ، وروي ذلك أيضًا عن عمر ، وعلي رضي الله عنهما ، والله سبحانه أعلم .