فهرس الكتاب

الصفحة 355 من 1640

1169 وفيه أيضًا عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة رضي الله عنها تليني أنا وأخا لي يتيمين في حجرها ، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة .

1170 وروى الأثرم نحو ذلك عن علي ، وابن عمر ، وجابر رضي الله عنهم ، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة .

1171 إلا رواية عن ابن عباس ، وهي معارضة بروايته الأخرى ، ولأن الزكاة من حقوق المال ، فوجبت على الصبي والمجنون ، كنفقة قريبهما وزوجتيهما ، وبهذا فارقت الصلاة والحج ، لتعلقهما بالبدن ، ونية الصبي تضعف عنها .

117 ( ورفع القلم عن ثلاثة ) لا يرد ، إذ المخاطب بالإِخراج الولي ، وتعلق الوجوب [ إن قيل ] بالعين فلا كلام ، وإن قيل بالذمة فكثبوت الصلاة في ذمة النائم . إذا ثبت هذا فالمخاطب هو الولي ، لأنه المخاطب بالحقوق [ المتعلقة ] بهما ، بدليل أنه ينفق على قريبهما وزوجتيهما ، ويؤدي ما لزمهما من إتلاف ونحو ذلك ، والله أعلم .

قال: والسيد يزكي عمافي يد عبده ، لأنه مالكه .

ش: قد تضمن كلام الخرقي رحمه الله أن العبد لا يملك ، وأن ما في يد العبد ملك للسيد ، فإذا كان ملكًا له وجبت عليه الزكاة ، لدخوله في العمومات المقتضية لذلك ، أما إن قلنا [ أن ] العبد يملك فإن الزكاة لا تجب على السيد ، لانتفاء الملك ، ولا على العبد لضعف الملك ، وقد تقدم ذلك ، [ والله أعلم ]

قال: ولا زكاة على مكاتب .

ش: [ هذا المذهب بلا ريب ] .

1173 لما روي عن أبي الزبير ، عن جابر رضي الله عنه عن النبي قال: ( ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق ) رواه الدارقطني ، ورواه أبو بكر موقوفًا على جابر .

1174 وعن ابن عمر: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ، وليس في ماله زكاة . ( وعنه ) يزكي بإذن سيده .

وقد دخل في كلام الخرقي . وجوب العشر عليه ، وصرح الأصحاب ، لأنه عندنا زكاة ، فيدخل فيما تقدم .

قال: فإن عجز استقبل سيده بما في يده من المال حولًا [ وزكاه إن كان نصابًا ] .

ش: إذا عجز المكاتب فقد استقر ملك سيده على ما في يده ، فيستقبل به حولًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت