فهرس الكتاب

الصفحة 357 من 1640

غير ضم إلى ما معه ] وهو صحيح ، لعموم ما تقدم .

1178 وفي الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال: قال رسول الله: ( من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول ) زاد في رواية ( عند ربه ) .

قال الترمذي: وقد روي موقوفًا على ابن عمر . وقال أحمد في رواية أبي طالب: الحديث ( ليس على مال [ استفيد ] زكاة حتى يحول [ عليه الحول ] ) فإن قيل: ( اللام للعهد ) ، أي حول المال الذي كان معه . قيل: [ بل ] للعهد ، العام الذي هو اثنا عشر شهرًا .

( تنبيه ) : قد يقال: [ ظاهر ] كلام الخرقي أن مضي الحول على جميع النصاب شرط [ فلو نقص ] الحول نقصًا يسيرًا أثر ، وهذا ظاهر كلام القاضي ، لكنه ذكر ذلك فيما إذا وجد النقص في أثناء الحول ، وقال أبو بكر: ثبت أن نقص الحول ساعة أو ساعتين معفو عنه ، وكذلك قال أبو البركات: لا يؤثر نقصه دون اليوم . قال أبو محمد: ويحتمل أن أبا بكر أراد النقص في طرف الحول ، والقاضي قال ذلك في أثنائه ، فيرتفع الخلاف ، والله أعلم .

قال: ويجوز تقدمة الزكاة .

ش: يجوز تقدمة الزكاة في الجملة .

1179 لما روى حجية عن علي أن العباس سأل النبي في تعجيل صدقته قبل أن تحل ، فرخص له في ذلك ، رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي . وفي رواية أخرى للترمذي أن النبي قال لعمر: ( إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام ) لكن حجية قال أبو حاتم: شيخ لا يحتج بحديثه شبيه بالمجهول . وقال البيهقي: اختلف في هذا الحديث ، والمرسل فيه أصح ، واختلف عن أحمد فيه ، فضعفه في رواية الأثرم ، وإبراهيم بن الحارث ، ونقل عنه أيضًا إبراهيم بن الحارث ، أنه احتج به ، وهو يدل على أن الضعف الذي فيه لم يزل الإحتجاج به .

1180 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله عمر بن الخطاب على الصدقة ، فمنع ابن جميل ، وخالد بن الوليد ، والعباس عم رسول الله ، فقال رسول الله: ( ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرًا فأغناه الله ، وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالدًا ، وقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله ، وأما العباس عم رسول الله فهي علي ومثلها ) ثم قال: ( يا عمر أما شعرت أن الرجل صنو أبيه ؟ ) رواه الشيخان وغيرهما . والحجة في قوله: ( فهي علي ومثلها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت