فهرس الكتاب

الصفحة 364 من 1640

( سقط: من أول الصفحة إلى فقرة رقم 1196 ) ، ولا لقوي مكتسب ويستثنى من ذلك العامل ، والمؤلف ، والغارم لإصلاح ذات البين ، فإن الغنى لا يمنع من الدفع إليهم ، لما تقدم من أن الدفع لمصلحتنا ، لا لحاجتهم ، ويجوز للغني أن يأخذ من صدقة التطوع لما تقدم .

( تنبيه ) : ( المرّة ) القوة والشدة ، و ( السوي ) المستوي الخلق ، التام الأعضاء ، والله أعلم .

قال: وهو الذي يملك خمسين درهمًا ، أو قيمتها من الذهب .

ش: اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في حد الغنى ، فنقل عنه مهنا أن يكون له كفاية على الدوام ، إما من تجارة ، أو من صناعة ، أو أجرة عقار ، أو غير ذلك ، فالحكم على هذه الرواية منوط بالحاجة وعدمها ، فمن كان محتاجًا حلت له الزكاة وإن ملك نصبًا ، ومن لم يكن محتاجًا لم تحل له وإن لم يملك شيئًا ، وهذه الرواية اختيار أبي الخطاب ، وابن شهاب العكبري .

1197 لأن النبي

قال لقبيصة بن مخارق: ( يا قبيصة لا تحل المسألة إلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت