فهرس الكتاب

الصفحة 384 من 1640

قال: وليس في حلي المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أو تعيره .

ش: المذهب المنصوص ، المختار للأصحاب أنه لا زكاة في الحلي في الجملة ، قال أحمد في رواية الأثرم: فيه عن خمسة من أصحاب رسول الله .

1234 وقد رواه مالك في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها ، وابن عمر .

1235 ورواه الدارقطني عن أسماء بنت أبي بكر ، وأنس بن مالك .

1236 وقال أبو يعلى: أنبأنا القاضي أبو الطيب الطبري ، قال: ثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الباقي ، قال: ثنا أبو الحسين أحمد بن المظفر الحافظ ، قال: ثنا أحمد بن عمير بن جوصا ، قال: ثنا إبراهيم بن أيوب [ قال: ثنا عافية بن أيوب ] عن ليث بن سعد ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي قال: ( ليس في الحلي زكاة ) وهذا نص ، إلا أنه ضعيف من قبل عافية ) .

ولأنه عدل به عن النماء إلى فعل مباح ، أشبه ثياب البذلة ، وعبيد الخدمة ، ودور السكني ، أو نقول: معد لاستعمال مباح ، أشبه ما ذكرنا .

وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى حكاها ابن أبي موسى: تجب فيه الزكاة ، لعموم قوله تعالى: { والذين يكنزون الذهب والفضة } الآية ، وقوله: ( في الرقة ربع العشر ) ولعموم مفهوم: ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) .

1237 وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن [ جده ] قال: إن امرأة أتت النبي ومعها ابنة لها ، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب ، فقال: ( أتعطين زكاة هذا ؟ ) قالت: لا . قال: ( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ ) [ فخلعتهما ] ، فألقتهما إلى النبي ، وقالت: هما لله ولرسوله . رواه الترمذي ، والنسائي ، وأبو داود ، وهذا لفظه .

1238 وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليَّ رسول الله فرأى في يدي فتخات من ورق ، فقال: ( ما هذا يا عائشة ) ؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله . قال: ( أتؤدين زكاتهن ؟ ) فقلت: لا . أو ما شاء الله . قال: ( هو حسبك من النار ) . رواه أبو داود . وقد أجيب عن عموم الآية ، والحديثين الأولين بدعوى تخصيصهما بما تقدم . وعن الحديثين الآخرين بأن فيهما كلامًا ، وقد قال الترمذي بعد ذكر حديث عمرو بن شعيب: لا يصح في هذا الباب شيء وعلى تسليم الصحة بأن ذلك حين كان الحلي بالذهب حرامًا على النساء ، فلما أبيح لهن سقطت منه الزكاة ، قاله القاضي وغيره .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت