فهرس الكتاب
ما سمعت فيه أنه منسوخ . والله أعلم .
قال: وكذلك المرأة إذا انقطع حيضها قبل الفجر ، فهي صائمة إذا نوت الصوم قبل طلوع الفجر ، وتغتسل إذا أصبحت .
ش: لأنه حدث يوجب الغسل ، أشبه الجنابة ويشترط لصحة صومها انقطاع الحيض من الليل ، وإلا لو انقطع في أول جزء من اليوم أفسده ، ونية الصوم قبل طلوع الفجر ، لما تقدم من وجوب النية من الليل في الفرض ، والله أعلم .
قال: والحامل إذا خافت على جنينها ، والمرضع على ولدها ، أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينًا .
ش: أما إفطارهما فأمر مطلوب ، بحيث يكره تركه ، لأن خوفهما على ولديهما خوف على آدمي ، أشبه خوفهما على أنفسهما ، ولو خافتا على أنفسهما أفطرتا ، لأنهما بمنزلة المريض[ فكذلك إذا خافتا على ولديهما .
وأما القضاء فلما تقدم من أنهما بمنزلة المريض ]والمريض عليه القضاء بنص الكتاب ، قال سبحانه: 19 ( { ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام آخر } ) فكذلك هما .
وأما وجوب إطعامهما عن كل يوم مسكينًا فلقوله تعالى: 19 ( { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } ) أي إذا أفطروا والحامل والمرضع يطيقان الصوم ، فدخلا في الآية الكريمة ، ولا يقال:
1336 هذه الآية منسوخة بما بعدها من قوله: { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } كذا في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنهما .
1337 لأنا نقول: قال ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أثبتت للحبلى والمرضع . وعنه: 19 ( { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } ) قال: كانت رخصة للشيخ الكبيرة ، والمرأة الكبيرة ، وهما يطيقان الصيام ، أن يفطروا ويطعما مكان كل يوم مسكينًا ، والحبلى والمرضع إذا خافتا . رواه أبو داود ، وقال: إذا خافتا يعني على أولادهما . فظاهر قوله الأول نسخ الحكم في حق غير الحامل والمرضع ، وبقاء الحكم فيهما . وظاهر قوله الثاني أن الآية [ الكريمة ] محكمة غير منسوخة ، وأنها إنما أريد بها هؤلاء من باب إطلاق العام وإرادة الخاص ، وهذا أولى من إدعاء النسخ ، فإنه خلاف الأصل ، فالواجب عدمه أو تقليله ما أمكن وما يقال من أن قوله: بعد 19 ( { وأن تصوموا خير لكم } ) ينافي الحمل على ما تقدم ، إذ الصوم ليس بخير لها ولا يجاب عنه بأن تخصيص آخر الآية لا يدل على تخصيص أولها على الصحيح ، كما في قوله تعالى: 19 ( { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } ) بعد 19 ( { والمطلقات يتربصن } ) ونحوه . بقي أن يقال: فظاهر الآية الكريمة يقتضي أنه لا يجب إلا الفدية فقط ، فإيجاب القضاء