فهرس الكتاب

الصفحة 427 من 1640

ش: إذا تحمل من جاز له الفطر بالمرض وصام كره له ذلك ، لإِضراره بنفسه ، وتركه تخفيف الله تعالى ، ورخصته المطلوب إتيانها .

1347 قال النبي: ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه ، كما يكره أن تؤتى معصيته ) ولأن بعض العلماء لا يصحح صومه ، ويمنع [ من ] التقدير في الآية . انتهى ، فإن فعل أجزأه لإِتيانه بالأصل الذي هو العزيمة ، وصار هذا بمنزلة من أبيح له ترك القيام في الصلاة فتكلف وقام ، والله أعلم .

قال: وكذلك المسافر .

ش: أي حكم المسافر المتقدم في أول الباب الذي يجوز له الفطر حكم المريض في أن الفطر أولى له ، وأنه إن صام أجزأه لما تقدم .

1348 وفي الصحيحين أن النبي قال: ( ليس من البر الصوم في السفر ) .

1349 وقال: ( عليكم برخصة الله التي رخص لكم ) .

1350 وقال النبي لحمزة بن عمرو الأسلمي وكان كثير الصوم ، وقد سأله عن الصوم في السفر فقال: ( إن شئت فصم ، وإن شئت فأفطر ) فهذا لبيان الجواز ، وتلك للأفضلية ، والله أعلم .

قال: وقضاء شهر رمضان متفرقًا يجزيء .

ش: لإِطرق قوله تعالى: 19 ( { ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر } ) وبذلك استدل ابن عباس رضي الله عنهما .

1351 قال البخاري: قال ابن عباس: لا بأس أن يفرق ، لقوله تعالى: 19 ( { فعدة من أيام أخر } ) .

1352 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي قال: ( قضاء رمضان إن شاء فرق ، وإن شاء تابع ) رواه الدراقطني .

1353 وعن محمد بن المنكدر قال: بلغني أن رسول الله سئل عن تقطيع قضاء رمضان ، فقال ( ذاك إليك ، أرأيت لو كان على أحد دين فقضى الدرهم والدرهمين ، ألم يكن قضاء ؟ فالله أحق أن يعفو ويغفر ) رواه الدارقطني وحسن إسناده وهو مرسل .

1354 وما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت 19 ( فعدة من أيام أخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت