فهرس الكتاب

الصفحة 428 من 1640

متتابعات ) فسقطت متتابعات . رواه الدارقطني إن صح فهو محمول على أنه سقط حكمها بالنسخ ، لا أنه ضاع لقوله تعالى: 9 ( { إنا نحن الذكر وإنا له لحافظون } ) والله أعلم .

قال: والمتتابع أحسن .

ش: إذ القضاء يحكي الأداء ، وخروجًا من خلاف العلماء ، والله أعلم .

قال: ومن دخل في صيام تطوع فخرج منه فلا قضاء عليه .

ش: من دخل في صوم تطوع جاز له الخروج منه وإن لم يكن له عذر ، ولا قضاء عليه على المذهب المنصوص المعروف .

1355 لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل على النبي ذات يوم فقال: ( هل عندكم شيء ؟ ) فقلنا: لا . فقال: ( إني إذا صائم ) ثم أتانا يومًا آخر ، فقلنا: يا رسول الله قد أهدي لنا حيس . فقال: ( أرينيه فلقد أصبحت صائمًا ) فأكل . وفي لفظ: قال طلحة هو ابن يحيى فحدثت مجاهدًا بهذا الحديث فقال: ذاك يمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله ، فإن شاء أمضاها ، وإن شاء أمسكها . رواه مسلم .

1356 وعن أم هانئ أن رسول الله دخل عليها بشراب فشرب ، ثم ناولها فشربت ، وقالت: يا رسول الله أما إني كنت صائمة ، فقال رسول الله: ( الصائم المتطوع أمير نفسه ، إن شاء صام ، وإن شاء أفطر ) [ رواه أحمد والترمذي ] . وفي رواية قالت: إني صائمة ، ولكني كرهت أن أرد سؤرك . فقال: ( يعني إن كان قضاء رمضان فاقضي يومًا مكانه ، وإن كان تطوعًا فإن شئت فاقضي ، وإن شئت فلا تقضي ) رواه أحمد ، وأبو داود بمعناه . وهذا نص .

ونقل حنبل عن أحمد: إذا أجمع على الصيام من الليل ، فأوجبه على نفسه ، فأفطر من غير عذر ، أعاد يومًا مكانه . فظاهر إطلاق هذا وجوب القضاء على من خرج من صوم التطوع لغير عذر .

1357 وذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدي لحفصة طعام ، وكنا صائمتين فأفطرنا ، ثم دخل رسول الله فقلنا: يا رسول الله إنا أهديت لنا هدية واشتهيناها فأفطرنا . فقال رسول الله: ( لا عليكما ، صومًا مكانه يومًا آخر ) رواه أبو داود . ومنع القاضي وغيره رواية حنبل ، وحملوها على النذر ، توفيقًا بي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت