فهرس الكتاب

الصفحة 466 من 1640

عائشة رضي اللَّه عنها: أنا طيبت رسول اللَّه عند إحرامه ، ثم طاف في نسائه ، ثم أصبح محرما ) زاد في رواية: ينضح طيبًا متفق عليه .

1474 ورئي 6 ( ابن عباس محرمًا وعلى رأسه مثل الرب من الغالية ) .

1475 وقال مسلم بن صبيح: 6 ( رأيت [ ابن ] الزبير وهو محرم ، وفي رأسه ولحيته من الطيب ما لو [ كان ] لرجل اتخذ منه رأس مال ) .

وكلام الخرقي يشمل ما له جرم ، وما لا جرم له ، وصرح به غيره .

1476 وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: كنا نخرج مع رسول اللَّه إلى مكة ، فنضمد جباهنا بالسّكّ المطيب عند الإحرام ، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها ، فيراه النبي فلا ينهانها .

ويشمل أيضًا الطيب في البدن والثياب ، وكذلك كلام كثير من الأصحاب ، إذ التنظيف مقصود فيهما ، وقال أبو محمد في الكافي والمغني: يستحب في بدنه لا في ثوبه . وهو الذي أورده ابن حمدان مذهبًا ، لأن في بعض روايات حديث عائشة رضي اللَّه عنها: طيبت رسول اللَّه لحله وطيبته لإحرامه ، طيبًا لا يشبه طيبكم هذا . تعني ليس له بقاء ، رواه النسائي . وفي الثوب يبقى .

1477 وحديث يعلى بن أمية رضي اللَّه عنه أن رجلًا أتى النبي وهو بالجعرانة ، قد أهل بعمرة ، وهو مصفر لحيته ورأسه ، وعليه جبة ، فقال: يا رسول اللَّه أحرمت بعمرة وأنا كما ترى ؟ فقال ( انزع عنك الجبة ، واغسل عنك الصفرة ) . متفق عليه ، ورواه أبو داود وقال ( اغسل عنك أثر الخلوق أو قال: أثر الصفرة ) محمول [ على ] أنه كان زعفرانًا .

1478 والنبي نهى أن يتزعفر الرجل ، وإذا نهى عن ذلك في غير الإحرام ففيه أحذر ، ثم حديث عائشة متأخر ، لأنه في حجة الوداع ، في السنة العاشرة ، وهذا الحديث بالجعرانة سنة ثمان ، والعمل بالمتأخر أولى ، ودعوى اختصاصه بالتطيب لهذا الحديث ، مردود بقول عائشة المتقدم: كنا نخرج مع رسول اللَّه [ إلى مكة ] فنضمد جباهنا . الحديث . ثم هو في مقام البيان ، وقد قال ( خذوا عني مناسككم ) فكيف لا يبين الخصوصية .

( تنبيه ) : اللام في ( لحله ) لام الوقت ، أي لوقت حله ، كما في قوله تعالى 9 ( أقم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت