فهرس الكتاب
الهميان للمحرم ، ولا يرخصون في عقد غيره ، واللَّه أعلم .
قال: وله أن يحتجم .
1549 ش: في الصحيحين عن عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما .
قال: احتجم النبي وهو محرم .
1150 وعن أنس: أن النبي احتجم وهو محرم ، على ظهر القدم من وجع كان به . رواه أبو داود ، واللَّه أعلم .
قال: ولا يقطع شعرًا .
ش: لإطلاق قوله تعالى: 19 ( { ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله } ) فإن احتاج إلى القطع فله ذلك .
1551 لما رواه عبد اللَّه بن مالك بن بحينة قال: احتجم رسول اللَّه بلحي جمل ، من طريق مكة في وسط رأسه . متفق عليه ومن ضرورة ذلك حلق الشعر ، وتلزمه والحال هذه الفدية لقوله تعالى: 19 ( { فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام } ) الآية ، واللَّه أعلم .
قال: ويتقلد بالسيف عند الضرورة .
1552 ش: لما روى البراء بن عازب رضي اللَّه عنهما قال: لما صالح رسول اللَّه أهل الحديبية صالحهم على أن لا يدخلوها إلا بجلبان السلاح . فسألته: ما جلبان السلاح ؟ قال: االقراب بما فيه . رواه الشيخان وأبو داود وهذا لفظه ، وهذا محل حاجة ، لأنه عليه السلام لم يأمن أهل مكة أن ينقضوا العهد . ومفهوم كلام الخرقي أنه لا يفعل ذلك لغير ضرورة ، ولذلك قال أحمد: لا إلا من ضرورة .
1553 وذلك لأن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: 16 ( لا يحمل المحرم السلاح في الحرم . قال أبو محمد: والقياس إباحة ذلك ، لأنه ليس في معنى اللباس المنصوص على منعه .
( تنبيه ) : ( الجلبان ) بضم الجيم واللام ، وفتح الباء الموحدة المشددة ، وبنون بعد الألف ، وروي بضم الجيم وسكون اللام ، مثل الجلبان من الحبوب ، وصوبه جماعة ، وقد فسرها هنا بالقراب وما فيه .
1554 وفي حديث آخر: السيف والقوس ونحوه ، واللَّه أعلم .