بالحج: لا يحل إلا يوم النحر ليتحقق الفوات ، لاحتمال زوال الحصر ، واللَّه أعلم .
قال: وإن لم يكن معه هدي ، ولا يقدر عليه ، ) 16 ( صام عشرة أيام ثم حل .
ش: إذا لم يكن معه هدي لزمه أن يشتري هديا لم يكن له التحلل في المشهور من الروايتين ، والمختار للأصحاب .
1607 لما روى أيوب السختياني ، عن رجل من أهل البصرة [ كان قديمًا ] أنه قال: خرجت إلى مكة ، حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي ، فأرسلت إلى مكة وبها عبد اللَّه بن عباس ، وعبد اللَّه بن عمر ، والناس ، فلم يرخص لي أحد أن أحل ، وأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر ، حتى حللت بعمرة .
1608 وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: من حبس بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، فإن اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها ، أو الدواء صنع ذلك وافتدى . رواهما مالك في موطئه .
1609 وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما: لا حصر إلا حصر العدو . رواه الشافعي [ في مسنده ] وأيضًا ما تقدم من حديث ضباعة بنت الزبير ، فإن النبي أمرها بالاشتراط خوفًا من حبسها بالمرض ، ولو كان المرض مبيحًا للتحلل لم تكن حاجة إلى الاشتراط ، ويفارق حصر العدو[ لأنه ثم إذا تحلل حاجة إلى الاشتراط ، ويفارق حصر العدو [ لأنه ثم إذا تحلل تخلص من العدوّ وهنا لا يتخلص بالتحلل مما وقع فيه .
و [ الرواية ] الثانية ولعلها أظهر: له التحلل ، لظاهر قوله تعالى: فإن أحصرتم فما