منهما ، وهو قول ابن حامد ، قصرًا على مورد النص .
2220 وهو ما روي عن عمر رضي الله عنه ، في امرأة وطئها رجلان في طهر ، فقال القائف: قد اشتركا فيه جميعًا فجعله بينهما .
2221 وعن علي: هو ابنهما ، وهما أبواه ، يرثهما ويرثانه . رواهما سعيد ، وقال أحمد: حديث قتادة ، عن سعيد ، عن عمر: جعله بينهما وقابوس ، عن أبيه ، عن علي: جعله بينهما . ونص أحمد في رواية مهنا أنه يلحق بثلاثة ، فاقتصر القاضي على ذلك ، ومال الشيخان إلى إلحاقه بما زاد على الثلاثة ، لأنه إذا جاز أن يخلق من اثنين ، كما شهب به قضاء الصحابة ، جاز أن يخلق من ثلاثة وأكثر .
( تنبيه ) : يعتبر للقائف الذكورية ، والعدالة لأنه إما بمنزلة الشاهد ، أو الحاكم والمعنيان معتبران فيهما ، وأن يكون مجربًا في الإِصابة ، ليحصل الظن بقوله ، وهل يكفي قائف واحد ، ومجرد خبره ، تنزيلًا له منزلة الحاكم ، أو لا بد من اثنين ، ولفظ الشهادة ، تنزيلًا لهما منزلة الشاهدين ؟ فيه روايتان ، وفي اعتبار الحرية وجهان ، بناء على الأصلين ، والله أعلم .