استحسانًا . يعني أن مقتضى الدليل التسوية ، خرج منه الخال والخالة على سبيل الاستحسان ، ولم يذكر دليله ، لكن إن كان لهذا أصل فيعكر على تنزيل الخال بمنزلة الأم .
2292 وذكر بعضهم أنه روي عن النبي أنه قال: ( الخال والد إذا لم يكن دونه أم ، والخالة أم إن لم يكن دونها أم ) وقد أشار أبو محمد إلى ضعف هذا القول ، وقال: لا أعلم له وجهًا . قال القاضي: لم أجد هذا بعينه عن أحمد . ومثال المسألة ابن أخت مع أخته ، أو ابن بنت مع أخته ، المال بينهما نصفين على الأول ، وأثلاثًا على الثاني .
واحترز بقوله: إذا كان أبوهم واحدًا ، وأمهم واحدة . عما لو اختلف أبوهم وأمهم ، كابن بنت ، وبنت بنت أخرى ، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى ، واحترزنا بقولنا: ولم يتفاضلوا بالسبق . عما لو خلف بنت بنت ، وبنت بنت بنت ، فإن المال لبنت البنت ، ولهذه المسألة مزيد تحقيق ، ليس هذا موضعه ، والله أعلم .
قال: وإذا كان ابن أخت ، وبنت أخت أخرى ، أعطي ابن الأخت حق أمه النصف ، وبنت الأخت حق أمها النصف .
ش: هذا الذي احترز عنه الخرقي فيما تقدم بقوله: إذا كان أبوهم واحدًا وأمهم واحدة . وهذا هو القاعدة ، وهو أن الجماعة إذا أدلوا بجماعة ، جعلت كل واحد منهم بمنزلة أقرب وارث إليه أدلى به ، في إرثه ، وحجبه ، والحجب به ، ففي مسألتنا ابن الأخت يدلي بأمه ، وبنت الأخت الأخرى تدلي بأمها ، فيكون المال بينهما نصفين كأميهما بغير خلاف . .
قال: وإذا كان ابن وبنت أخت ، وبنت أخت أخرى ، فللابن وابنة الأخت النصف بينهما نصفين ، ولبنت الأخت الأخرى تدلي بأمها ، فيكون المال بينهما نصفين كأميهما بغير خلاف . .
قال: وإذا كان ابن وبنت أخت ، وبنت أخت أخرى ، فللابن وابنة الأخت النصف بينهما نصفين ، ولبنت الأخت الأخرى النصف .
ش: هذا أيضًا مما تقدم ، فللابن وأخته النصف ، حق أمهما ، بينهما نصفين ، عى مختاره ومختار الجمهور ، وعلى الوراية الأخرى: يكون بينهما على ثلاثة ، ولبنت الأخت الأخرى النصف حق أمها وتصح المسألة من أربعة على رأي الجمهور ، وعلى الرواية الأخرى من ستة والله أعلم .
قال: وإذا كن ثلاث بنات أخوات متفرقات ، كان لبنت الأخت من الأب والأم ثلاثة أخماس المال ، ولبنت الأخت من الأم الخمس ، ولبنت الأخت من الأب الخمس ، جعلن مكان أمهاتهن .
ش: هذا أيضًا مما تقدم ، وقد صرح الخرقي رحمه الله بأنهن جعلن مكان أمهاتهن ، فبنت الأخت من الأبوين مكان أمها فلها النصفل ، وبنت الأخت من الأب مكان أمها ، لها السدس تكملة الثلثين ، وبنت الأخت من الأم مكان أمها ، لها السدس ،