فهرس الكتاب

الصفحة 862 من 1640

الرواية اختيار أبي محمد ، وعليها إن كان للمعتق عصبة على دين المعتق ورثوه ، لأن وجود المعتق في نظر الشارع والحال هذه كالعدم ، وإن أسلم الكافر من المعتق ، أو المعتق ورث المعتق ، رواية واحدة لزوال المانع . انتهى .

ومفهوم كلام الخرقي أن المسلم يرث المسلم ، وهو واضح ، وأن الكافر يرث الكافر ، ولا نزاع في ذلك إذا اتفق الدين والدار ، وهو مقتضى ما تقدم من الحديث ، وقصة عقيل وطالب ، وقصة عمر رضي الله عنه

2316 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي قال: ( لا يتوارث أهل ملتين شتى ) رواه أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجه وللترمذي مثله من حديث جابر ، ولم يقل: شتي ، ومفهومه أن أهل الملة الواحدة يتوارثون ، أما إن اختلفت مللهم فهل يتوارثون ؟ فيه روايتان ( إحداهما ) يتوارثون اختارها الخلال ، وهي مقتضى كلام الخرقي ، لأن الله تعالى ذكر مثراث الآباء من الأبناء ، والأبناء من الآباء ، وغيرهم من الأقارب ذكرًا عامًا ، فلا يترك ذلك إلا فيما تيقن خروجه والذي تيقن خروجه بالنص أو الكافر لا يرث المسلم ، والمسلم لا يرث الكافر ، إذ قوله عليه السلام: ( لا يتوارث أهل ملتين ) يحتمل أن يحمل على ذلك ، إذ هو المتيقن ، ويعضد هذا قوله تعالى: 19 ( { والذين كفروا بعضهم أولياء بعض } ) ( والثانية ) لا يتوارثون ، اختارها أبو بكر ، والشريف ، وأبو الخطاب في خلافيهما ، لظاهر قوله عليه السلام: ( لا يتوارث أهل ملتين ) ومثله يصلح للتخصيص ، وأما إن اختلفت الدار واتفق الدين ، كالذمي مع الحربي وعكسه ، فالمنصوص وهو اختيار أبي محمد التوارث ، عملًا بظاهر الحديث ، ومنع القاضي وكثير من الأصحاب التوارث ، لانتفاء الموالاة بينهما ، وعكس ذلك لو اتفقت الدار واختلف الدين ، كحربيين اختلف دينهما ، فإن القاضي قال: يتوارثان . وخالفه أبو محمد ، وهو أوفق للمنصوص ، والله أعلم .

( تنبيه ) قال القاضي وعامة الأصحاب: إن الكفر ثلاث ملل ، اليهودية ، والنصرانية ، ومن عداهم ، لأن من عداهم يشملهم أنه لا كتاب لهم . قال أبو محمد: ويحتمل كلام أحمد أن يكون الكفر مللًا كثيرة ، فيكون المجوس ملة ، وعبدة الأوثان ملة ، وعباد الشمس ملة ، قال: وهذا أصح إن شاء الله تعالى ، لظاهر قوله عليه السلام: ( لا يتوارث أهل ملتين شتى ) قال: ولم نسمع عن أحمد تصريحًا بتقسيم الملل ، قلت: وظاهر نقل أبي البركات أن أحمد نص على أنهم ثلاث ملل ، والله أعلم .

قال: والمرتد لا يرث أحدًا إلا أن يرجع قبل قسمة الميراث .

ش: المرتد لا يرث أحدًا لا من المسلمين ولا من الكفار ، أما من المسلمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت