فهرس الكتاب
الصحيح ، من الحل والنفقة ، ونفوذ الطلاق ، والتوارث وغير ذلك ، قاله ابن عقيل وغيره ، وقيل: يثبت التوارث إن كان مما لو رفع إلى الحاكم أجازه انتهى ، يثبت التوارث إن كان مما لو رفع إلى الحاكم أجازه انتهى ، وكذلك الروايتان في تزويج الأجنبي ، وفي تزويج المرأة المعتبر إذنها بدونه على رواية الوقف ، فإجازة الثيب بالنطق ، أو ما يدل على الرضى من وطء ونحوه ، وإجازة البكر بالسكوت ، كإذنها قبل العقد .
وقد دل مفهوم كلام الخرقي أن الولي الأقرب لو لم يكن حاضرًا لم يفسد النكاح ، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى ، ( ودل أيضًا ) على أن الأقرب إذا عضل فزوج الأبعد أن النكاح لا يفسد ، وهذا ( إحدى الروايتين ) عن أحمد أعني أن الولاية تنتقل عند عضل الأقرب إلى الأبعد ، وهو المذهب ، اختاره القاضي وابن عقيل ، وأبو محمد وغيرهم ، لأن الولاية قد تعذرت من الأقرب ، فانتقلت إلى الأبعد ، كما لو جن الأقرب أو فسق ( والثانية ) تنتقل الولاية إلى الحاكم وهي اختيار أبي بكر ، لظاهر قوله: ( فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) ولأنه حق عليه امتنع من أدائه ، فقام الحاكم مقامه فيه كالدين ، ويجاب بالقول بموجب الحديث ، فإنه قال: ( من لا ولي له ) وهذه لها ولي ، ثم ظاهره أن الكل اختلفوا وامتنعوا ، لقوله: ( فإن اشتجروا ) وإذًا يتعين الحاكم ، والتزويج حق له ، بخلاف الدين فإنه حق عليه ، على أنه قد قيل: إنه يفسق بالعضل ، فتزول ولايته ، كما لو فسق بغيره .
( تنبيه ) العضل في الأصل المنع ، وهو هنا منع المرأة من تزويجها بكفئها إذا طلبت ذلك ، ورغب كل من الزوجين في صاحبه .
2425 قال معقل بن يسار رضي الله عنه كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه ، ثم طلقها طلاقًا له رجعة ، ثم تركها حتى انقضت عدتها ، فلما خطبت إلي أتاني يخطبها ، قلت: لا والله لا أنكحكها أبدًا . قال: ففي نزلت هذه الآية: 19 ( { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا } ) الآية قال: فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه . رواه البخاري ، وأبو داود ، والترمذي والنسائي وسواء رضيت بمهر مثلها أو دونه إن كانت رشيدة ، إذ المهر خالص حقها ، ولو رضيت بغير كفؤ كان للولي الامتناع ولا عضل ، أما إن عينت كفوًا وعين الولي كفوًا غيره فإن تعيينها يقدم عليه ، حتى أنه يعضل بالمنع ، ثم حيث يكون عاضلًا ، فظاهر كلام أبي محمد أنه يفسق بمجرد ذلك ، ونظير ذلك ما قاله ابن أبي موسى أن الولي إذا زوج بغير كفؤ يفسق وتفسق المرأة بذلك إن رضيت ، وقال ابن عقيل في العضل: لا يفسق إلا أن يتكرر الخطاب وهو يمنع ، أو يعضل جماعة من مولياته دفعة واحدة فإذًا تصير الصغيرة في حكم الكبيرة ، وينبغي أن يقال في التزويج