فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 212

وليس في الكتب الستة بُشير إلا راويات بُشير بن يسار الأنصاري، وبُشير بن كعب والباقي بَشير قال بعض أهل العلم:

بُشير بن يسار وابن كعب بضم والبقية بإلانفتاح.

أي الباقي بشير بفتح الباء وينسب هذا البيت للشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمة الله تعالى، عن سهل بن أبي حثمة, وهو الأنصاري الخزرجي من صغار الصحابة ولد عام ثلاثة من الهجرة وتوفى في خلافة معاوية أنه أخبره {أن نفرًا منهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها}

الذين انطلقوا عبد الرحمن بن سهل ومحيصة، وانطلقوا إلى خيبر عندما كان فيها اليهود، فوجدوا أحدهم قتيلًا وهو عبد الرحمن بن سهل، فقالوا للذين وجدوه عندهم: قتلتم صاحبنا، أي: قالوا لليهود؛ لأن اليهود أعداء المسلمين قالوا: ما قتلناه ولا علمنا فانطلقوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله! أتينا خيبر فتفرقنا فيها فوجدنا أحدنا قتيلا، فقلنا للذين وجدناه عندهم -اليهود- قتلتم صاحبنا قالوا: ما قتلنا وما علمنا، قال: تجيبون بالبينة أي: على الذين تدعون عليهم قالوا: مالنا بينه رأيناه مقتولًا قال: فيحلفون لكم قالوا: لا نقبل أيمان اليهود قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحلفون أنه ما قتلنا قالوا: لا نقبل أيمان اليهود، اليهود كفار فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه أي: أن يهدر فواده أي: دفع عنه الدية مائة من إبل الصدقة قال: وروى سعيد بن عبيد الطائي، ثم من رواية أبي نعيم يبدو أن أبو نعيم يعين ما يروى عن سعيد بن عبيد، قال أبو الحسين: هذا خبر لم يحفظه سعيد بن عبيد على صحته ودخله الوهم حين أغفل موضع حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على جهته، وذلك أن في خبر حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالقسامة أن يحلف المدعون خمسين يمينًا ويستحقون قاتلهم فأبوا أن يحلفوا، فقال: النبي صلى الله عليه وسلم تبرئكم يهود بخمسين يمينًا فلم يقبلوا أيمانهم، فعند ذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عقلة وسنذكر هذا الخبر بخلاف ما روى سعيد.

معنى الحديث:

أولًا: القسامة مأخوذة من القسم، وهو الحلف وهو أن المدعي عليهم يحلفون خمسين يمينًا تفرق عليهم هذه الأيمان فسمي هذا الشيء قسامة، والقسامة تكون في الجناية في القتل عند ما يحصل، ولا يكن هناك بينة على القاتل من هو ويكون هناك لوث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت