طرفة بس الإسناد الساقط والشيباني عن ابن عبد العزيز وشعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن عمر ومولى الحسن بن علي عن عدي بن حاتم وأبو الزهراء عن أبي الأحوص عوف بن مالك عن أبيه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا في كفارة اليمين، قال وذكرنا الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الحالف على الشيء يرى غير ما حلف عليه أن يكفر عن يمنيه و يأتي الذي هو خير لأن الكفارة قبل الحنث غير واجبة أو قبل الحنث غير واجبة على الحالف، وبعد الحنث هي واجبة، الإنسان إذا حلف على اليمين كما تقدم ورأى غيرها خيرًا منها يكفر ثم يأتي الذي هو خير، وإن أتى الذي خير هنا تكون اليمين عليه ماذا؟ واجبة عليه أن يكفر والأولى أن يكفر قبل أن يأتي الذي هو خير، لكي إن فعل قبل أن يكفر فهنا تجب عليه نعم قال ويعد الحنث هي واجبة والاتفاق من الجميع فلا يجوز أن يكون المقطوع بأداة الكفارة ينوبها مؤديها مؤديًا لغرض يجب في وقت ثان، قال سمعت مسلمًا، من الذي يقول سمعت مسلمًا؟ مكي بن إبراهيم يقول سنذكر الرواية التي تخالف هذه الأخبار الثابتة الذي قدمناها، ما هي هذه الرواية التي تخالف الأخبار الثابتة؟ قال حدثني يحيى بن يحيى وهو التميمي تقدم قال حدثنا هشيم وهو بن بشير السلمي الواسطي ثقة حافظ من كبار السابعة توفى عام ثلاثة وثمانين ومائة عن يحيى بن عبيد الله بن عبد الله ابن موهب متروك من الطبقة السادسة عن أبيه عبيد الله بن عبد الله ابن موهب وهو مجهول لا يعرف كما قال الإمام أحمد، عن أبي هريرة قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين رأى غيرها خيرًا منها فأتى الذي هو خير فهو كفارته هذا الحديث لا شك يخالف ما تقدم وهو أنه قال فإذا أتى الذي هو خير يكون هذا هو ماذا؟ هو الكفارة، بينما الأحاديث الصحيحة لا، فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير هذه هي الأحاديث الصحيحة، نعم قال فلو لم يكن مما يتبين فساد هذه الراوية إلا ما ذكرنا قبل من رواية سهيل عن أبيه عن أبي هريرة ويزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فليأته وليكفر عن يمينه لكفى ذلك، فكيف ومعه حديث أبي موسى وعدي بن حاتم وأبي الدرداء وغيرهم، بمثل هذه الرواية وأشباهها ترك أهل الحديث حديث يحيى بن عبيد الله لأن هذه الرواية منكرة، وقد ضعفها أيضًا البيهقي وهي ضعيفة كما تقدم شديدة الضعف، ولذلك أبو داود عندما روى خبرًا كما سوف يأتي نفس خبر يحيى بن عبيد الله، قال والأحاديث الصحيحة على خلاف ذلك إلا ما لا يعبأ به أو قال كل روايات فيها كفارة اليمين إلا ما لا يعبأ به أي لا يقعد به. نعم