فهرس الكتاب

الصفحة 389 من 696

أخبرني عطية، محمد أبو عيسى، محمد بن بشار بن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب / قال حدثني طاوس عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث قال: لا يحل للرجل أن يعطي عطية (1) ثم يرجع فيها (إلّا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها) (2) كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه» (3) . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

قال الشافعي: لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلّا الوالد فله أن يرجع فيما أعطى ولده، واحتج بهذا الحديث (4) .

أبو عيسى، أحمد بن منيع، إسحاق بن يوسف الأزرق، حسين (5) المكتّب عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كالكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد (6) في قيئه» .

(1) ساقطة في حد.

(2) ما بين القوسين ساقط في صف.

(3) انظره في سنن الترمذي 4/ 442

(4) سنن الترمذي 4/ 422

(5) ليست في حد.

(6) حد: «ثم عاد ثم رجع» . مب، وسنن الترمذي 4/ 441 ـ 442: «ثم عاد فرجع» . س: «ثم عاد فرجع فيه» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت