فهرس الكتاب

الصفحة 88 من 696

[حكم عمر رضي الله عنه في فاجرة]

ابن عبد الوارث، الدّبري (1) عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أن امرأة كانت باليمن لها ستة أخلاء فقالت: لا يستطيعون ذلك منها حتى يقتلوا ابن بعلها. فقالوا: امسكيه لنا عندك [فأمسكته (2) ] ، فقتلوه عندها، وألقوه في بئر، فدل عليه الذبان فاستخرجوه، واعترفوا بقتله، فكتب يعلى بن أمية بشأنهم هكذا (3) إلى عمر بن الخطاب، فكتب إليه عمر: أن اقتلهم والمرأة، فلو قتله أهل صنعاء جميعا لقتلتهم (4) .

(1) في الأصل با: «الذي يروي» وما أثبتناه من بقية النسخ، والدبري هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الجعدي، طبقات فقهاء اليمن: 64، 73.

(2) من: حد، مب، ومصنف عبد الرزاق.

(3) با، س، مب: «هذا» والتصحيح من: حد، والمنصنف.

(4) انظر الخبر نصا في مصنف عبد الرزاق الحديث رقم / 18076 / وبروايات أخرى 9/ 475 ـ 479. والقصة وحكم عمر رضي الله عنه عليها مشهور أوردها عدد غير قليل من كتب التاريخ والتشريع، وسيختم المؤلف بها كتابه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت