فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 483

وفي لفظ:"أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن من الجنابة أن ينقضن رؤوسهن" [1] .

وفيه مسألة: وهي، ما هو حكم نقض الجنب أو الحائض لشعرها عند الاغتسال؟

صورة المسألة: أن تنقض المرأة الجنب ضفائر شعر رأسها عند الاغتسال؛ لأجل بلوغ الماء إلى كل شعر الرأس وإلى أصوله.

وهي مسألة فيها خلاف. وتحرير محل النزاع فيها:

اتفقوا على: أنه يجب إرواء أصول شعر الرأس في الغسل، سواءً كان الشعر خفيفا أو كثيفا [2] ؛ لما روت عائشة عن أسماء بنت شَكَل الأنصارية [3] - رضي الله عنه - أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسل الجنابة, فقال:"تأخذ إحداكن ماءها وسِدْرَتها [4] , فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه، حتى تبلغ شؤون [5] رأسها، ثم تفيض عليها الماء" [6] .

واختلفوا في: نقض شعر الرأس لأجل ذلك.

(1) - مسند إسحق بن راهويه 3/ 610 رقم 1182 - صحيح ابن خزيمة, كتاب: الوضوء, باب: الرخصة في ترك المرأة نقض ضفائر رأسها في الغسل من الجنابة 1/ 123 رقم 247.

(2) - حاشية ابن عابدين 1/ 104 - حاشية الدسوقي 1/ 134 - البيان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الخير العمراني 1/ 255 - المغني لابن قدامة 1/ 227.

(3) -أسماء بنت شَكَل (بمعجمة وفتحتين وآخره لام) ، الأنصارية: صحابية، روى لها مسلم. (ترجمتها في: الإصابة 8/ 12 - أسد الغابة 7/ 10 رقم 6709) .

(4) - السِّدْرَة: شجرة النبق. يُنتفع بورقه في الغسل، لأنه يقتل الهوام، ويلبن الشعر. ومتى أطلق في باب الغسل، فالمراد به الورق المطحون. (انظر: القاموس الفقهي لسعدي أبي جيب، ص:168. دار الفكر: دمشق ,ط 2, 1408 هـ.

(5) - شؤون رأسها: أصول الشعر (النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 2/ 421) .

(6) - صحيح مسلم, كتاب الحيض, باب: استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم 1/ 261 رقم 332.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت