فهرس الكتاب

الصفحة 388 من 483

المبحث الأول: في السبق.

مطلب في: حكم اللعب بالنرد [1]

الأثر: عن عبد الله بن عمرو، قال: اللاعب بِالفُصَّيْن [2] قِمَارا كآكل لحم الخنزير، واللاعب بهما غير قمار كالغامس يده في دم خِنزير [3] .

(1) -النرد: لُعبة معروفة ذات صندوق، وحجارة. وهو فارسي مُعرب، وأصله"نرد شير"، و"شير": معناه حُلْو، ويطلق عليه العامة:"الطاولة"أو"الزهر". (انظر: غريب الحديث لابن الجوزي 2/ 401 - القاموس الفقهي لسعدي أبي جيب، ص:350) .

(2) - ما الحجران أو الزهران اللذان يلعب بهما النرد.

(3) -مصنف بن أبي شيبة 5/ 287 رقم 26154 - الأدب المفرد للبخاري مزيل بأحكام الألباني (ص 723 رقم 1276) , وقال الألباني: صحيح الإسناد موقوفا. أ ه. ورواه البيهقي في الكبرى, كتاب: الشهادات, باب: كراهية اللعب بالنرد (10/ 356 رقم 20961) بلفظ:"الملاعبة بالنرد قمار، كأكل لحم الخنزير، واللاعب بها عن غير قمار كالمُدهن بودك الخنزير".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت