فهرس الكتاب

الصفحة 396 من 483

المبحث الثاني: في الأطعمة

مطلب في: حكم أكل ميتة البحر

الأثر: عن سعد الجاري، مولى عمر بن الخطاب، أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن الحيتان [1] , يقتل بعضها بعضا أو تموت صَرَدا [2] ، فقال: ليس بها بأس. قال سعد: ثم سألت عبد الله بن عمرو بن العاص, فقال مثل ذلك [3] .

وهذا الأثر فيه مسألة واحدة، وهي: حكم أكل ما لفظه البحر من الأسماك الميتة فيه.

(1) -جاء في مختار الصحاح 1/ 83:"الحوت"السمكة والجمع"الحيتان"... ويؤيد كونه مطلق السمكة قوله - سبحانه وتعالى: (نسيا حوتهما) [الكهف: 61] . والمنقول في الحديث أنها كانت سمكة في مِكْتَل ... وأدل من هذا قوله - سبحانه وتعالى: (إذ تأتيهم حيتانهم) [الأعراف:163] وأما قوله - سبحانه وتعالى: (فالتقمه الحوت) [الصافات:142] فإنه يدل على صحة إطلاق الحوت على السمكة الكبيرة لا على حصر مسمى الحوت فيها كما يظنه العامة. أ هـ.

(2) - لم أقف على معنى لفظة:"صرد"فيما بين يدي من كتب اللغة والمعاجم، ولعل معناها: تموت حتف أنفها، من غير سبب ظاهر، وذلكبحسب السياق. والله أعلم.

(3) -الموطأ (3/ 708 رقم 1816) -ومن طريقه، أخرجه البيهقي في الكبرى 9/ 428 رقم 18987.رجاله ثقات، باستثناء سعد الجاري، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 4/ 96. وقال ابن الأثير في جامع الأصول (12/ 458) : روى عن ابن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص. وروى عنه زيد بن أسلم. أهـ. قال عبد الرحمن بن يحيى المعلمي: غير مشهور ولا موثق (انظر: الأنوار الكاشفة ص 114) . والجاري: نسبة إلى"الجاري"مرقى السفن بساحل المدينة، وقيل: بلد قرب المدينة (عمدة القاري 1/ 10 - شرح الزرقاني على الموطأ 3/ 135) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت