فهرس الكتاب

الصفحة 395 من 483

قال الجويني [1] : وقد أطلق الشافعي لفظ الكراهية في النرد، ولا اعتداد بذلك؛ فإنه كثيرًا ما يُطلق الكراهية، ويريد التحريم كما قال:"وأكره استعمال أواني الذهب والفضة"، وأراد التحريم [2] .

قال الماوردي: ولا يختلف مذهب الشافعي أن النرد أغلظ في المنع من الشطرنج وصرح فيها بالكراهة واختلف أصحابه هل هي كراهة تحريم أم كراهة تنزيه؟ فذهب بعضهم إلى أنها كراهة تنزيه وتغليظ، تُرد به الشهادة وإن لم تحرم. وذهب أكثرهم، وهو الصحيح إلى أنها كراهة تحريم توجب فسق اللاعب بها ورد شهادته [3] .

الوجه الثالث: أنه ثبت عنهم القول بما يفيد أنه حرام. فقد سئل مالك عن لعب الرجل بها مع امرأته في البيت فقال: ما يعجبني ذلك وليس من شأن المؤمن اللعب؛ لقول الله - عز وجل: (فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلا الضَّلالُ) [سورة يونس، من الآية: 32] ، فهذا من الباطل [4] .

فقه عبد الله بن عمرو في المسألة:

يذهب - رضي الله عنه - إلى القول بحرمة اللعب بالنرد على أي وجه, لكن الظاهر أن حرمة اللعب به على سبيل المقامرة أشد عنده من اللعب به على وجه التسلية, وهو ظاهر من سياق كلامه, فقد شبه اللعب به على سبيل المقامرة بأكل لحم الخنزير, بينما شبه اللعب به على سبيل التسلية بغمس اليد في دم الخنزير. فأكل لحم الخنزير أشد حرمة من غمس اليد في دمه.

(1) -عبد الملك بن عبد الله، أبو المعالي، إمام الحرمين (ت: 478 ه) : من فقهاء الشافعية الكبار. له مصنفات كثيرة، منها:"البرهان"في الأصول، و"نهاية المطلب في دراية المذهب"في فقه الشافعية. (ترجمته في: طبقات الشافعية 5/ 165 - الوافي بالوفيات 19/ 116) .

(2) -نهاية المطلب في دراية المذهب 19/ 21.

(3) -الحاوي 17/ 187.

(4) - المقدمات الممهدات 3/ 468.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت