3 -عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم، وهو يوم الجمعة" [1] .
وجه الدلالة: ظاهر كل هذه الأحاديث يفيد وجوب الاغتسال لمن حضر الجمعة من المسلمين البالغين.
القول الثاني: غسل الجمعة مندوب وليس بواجب:
وهو قول عبد الله بن عمرو إذا حُمِل على ظاهره من الاستحباب. وهو قول عثمان بن عفان [2] , وعلي بن أبي طالب [3] , وابن عباس [4] وابن مسعود [5] . وقال به إبراهيم التيمي [6] , وعطاء [7] . وهو قول الجمهور من الحنفية [8] , وهو المختار عند المالكية [9] , ومذهب الشافعية [10] , والراجح عند الحنابلة [11] .
والدليل:
(1) -مسند أحمد 22/ 167 رقم 14266 - السنن الكبرى للنسائي, كتاب: الجمعة, إيجاب: الغسل يوم الجمعة 2/ 263 رقم 1681 - صحيح ابن حبان, كتاب: الطهارة, غسل الجمعة 4/ 21 رقم 1219. قلت: الحديث رجاله ثقات على شرط مسلم. وصححه الألباني (صحيح الجامع 2/ 745) .
(2) - مصنف عبد الرزاق 3/ 195 رقم 5292.
(3) - مسند الشافعي 1/ 40 رقم 114.
(4) - مسند أحمد 4/ 213 رقم 2384 - مصنف عبد الرزاق 3/ 197 رقم 5302.
(5) -مصنف عبد الرزاق 3/ 200 رقم 5316 - مسند الحارث 1/ 307 رقم 202 - الأوسط لابن المنذر 4/ 41.
(6) - مسند الطيالسي 1/ 307 رقم 391 - مصنف عبد الرزاق 1/ 180 رقم 702.
وإبراهيم التيمي هو: إبراهيم بن يزيد بن شريك من تيم الرباب (ت:152 هـ) الكوفي العابد. من فقهاء التابعين, مات ظلما في سجن الحجاج. (الطبقات الكبرى لابن سعد 6/ 291 - سير أعلام النبلاء 2/ 1054) .
(7) - مصنف ابن أبي شيبة 1/ 436 رقم 5023.
(8) -"المبسوط"للسرخسي 1/ 89 - بدائع الصنائع 1/ 35 - البحر الرائق شرح كنز الدقائق 1/ 67.
(9) - الذخيرة للقرافي 2/ 348 - مختصر خليل ص:46.
(10) - الأم للشافعي 1/ 53 - الإقناع للماوردي 27 - المجموع للنووي 2/ 201.
(11) - المغني لابن قدامة 2/ 256 - شرح الزركشي على مختصر الخرقي 2/ 204 - المبدع شرح المقنع 1/ 162.