فهرس الكتاب

الصفحة 163 من 483

أولا: اتفقوا على:

1 -مشروعية سجود السهو لمن شك في صلاته, سواءً كان الشك [1] بزيادة أو نقصان.

2 -أن سجود السهو سجدتان بعد تمام التشهد الأخير.

ثانيا: اختلفوا فيما يلزمه المصلي حتى تتم صلاته:

(1) التحري، والبناء على غلبة الظن.

(2) البناء على اليقين، وهو الأقل.

(3) البناء على الأكثر.

(4) استئناف الصلاة.

(5) التفرقة بين سهو الإمام و المأموم.

(6) التفرقة بين من كان السهو له عادة و من لم يكن السهو له عادة.

سبب الخلاف: هو تعارض ظواهر الأحاديث في المسألة، وأصل التعارض واقع بين أربعة أحاديث:

الحديث الأول: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، مرفوعا, وفيه:"إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان، فلُبس عليه حتى لا يدري كم صلى. فإذا وجد ذلك أحدكم؛ فليسجد سجدتين وهو جالس" [2] .

الحديث الثاني: عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا شك أحدكم في صلاته, فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين" [3] .

(1) - هو: الإدراك غير الجازم المستوي الطرفين, أو: هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر. والشك ليس بطريق للحكم في الشرع. (انظر: إجابة السائل شرح بغية الآمل, للصنعاني, ص 61 - قواعد الفقه, لعميم الإحسان البركتي, ص:341 - المهذب في أصول الفقه المقارن, لعبد الكريم النملة 1/ 107) .

(2) - متفق عليه: صحيح البخاري, كتاب: الصلاة, باب: السهو في الفرض والتطوع 2/ 69 رقم 1232 - صحيح مسلم, كتاب: الصلاة, باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه 1/ 398 رقم 389.

(3) - بعض من حديث متفق عليه: صحيح البخاري, كتاب: الصلاة, باب: التوجه نحو القبلة حيث كان 1/ 89 رقم 401 - صحيح مسلم, كتاب: المساجد, باب: السهو في الصلاة والسجود له 1/ 400 رقم 572.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت