فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 483

والدليل:

1 -القياس على ما لو كانت النجاسة عن يمينه أو يساره أو خلفه [1] .

2 -البراءة الأصلية: يمكن أن يستدل لهذا القول بأن الأصل في استقبال المصلي للأشياء الإباحة، ما دام متوجها إلى جهة القبلة [2] .

3 -من المعقول: لأن المعتبر محلُ قيام المصلي وقعوده وسجوده وموضع كفيه، لا أمامه أو يمينه أو شماله [3] .

القول الثاني: تصح الصلاة-مع الكراهة-إلى الحش، إن لم يكن حائل.

قال به عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو مذهب الحنابلة [4] .

والدليل: وهو ما ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه: والخبر صريح في كراهة الصلاة إلى حش ونحوه [5] .

القول الثالث: لا تجوز الصلاة إلى الحش أو المرحاض.

وهو قول علي بن أبي طالب [6] , وعبد الله بن عباس [7] , وإبراهيم النخعي [8] .

وهو مذهب الظاهرية [9] , وقال به ابن حبيب من المالكية [10] , وتقي الدين ابن تيمية من الحنابلة [11] .

(1) -الذخيرة للقرافي 2/ 95 - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 1/ 419.

(2) - الموسوعة الفقهية الكويتية 4/ 76.

(3) - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل, الحطاب الرُّعيني المالكي 1/ 135. دار الفكر, ط 3، 1412 هـ - 1992 م.

(4) -المغني 2/ 53 - مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 1/ 371 - حاشية الروض المربع 1/ 545.

(5) -إذا حملنا الكراهة التي ذكرها عبد الله بن عمرو على المعنى الأصولي المتأخر، وليس على الحرمة. وسبق الكلام على ذلك.

(6) -مصنف ابن أبي شيبة 2/ 145 رقم 7589.

(7) - الأوسط لابن المنذر 2/ 183 رقم 761.

(8) - مصنف ابن أبي شيبة 2/ 154.

(9) - المحلى 2/ 349.

(10) - الذخيرة للقرافي 2/ 95 - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 1/ 419.

(11) - شرح عمدة الفقه لتقي الدين ابن تيمية 1/ 481. تحقيق: خالد بن علي المشيقح. دار العاصمة: الرياض. ط 1: الأولى، 1418 هـ/1997 م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت