والدليل:
1 -الإجماع: فقد أجمع على ذلك الصحابة والتابعين، نص عليه ابن حزم [1] وابن تيمية [2] .
2 -القياس: وذلك بالقياس على الصلاة على شيء نجس [3] . فالصلاة على شيء نجس لا تصح لشرط طهارة البقعة التي تؤدى فيها الصلاة.
3 -قول الصحابة:
1 -فعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال:"لا تصل تُجَاهَ حش، ولا حمام، ولا مقبرة [4] ".
2 -وعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه -، قال:"لا تُصلين إلى حش, ولا في حمام, ولا في مقبرة" [5] .
وجه الدلالة:
قال ابن حزم: ما نعلم لابن عباس في هذا مخالفا من الصحابة - رضي الله عنهم -، وهم يعظمون مثل هذا, إذا وافق تقليدهم [6] .
المناقشة والترجيح:
أولا: مناقشة القول بجواز الصلاة إلى المرحاض أو الحش، إذا كان المكان طاهرا بما يلي:
(1) -المحلى 2/ 349.
(2) - شرح عمدة الفقه لتقي الدين ابن تيمية 1/ 481.
(3) - الذخيرة للقرافي 2/ 95 - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 1/ 419.
(4) - مصنف ابن أبي شيبة 2/ 145 رقم 7589.
(5) - الأوسط 2/ 183 رقم 761.
(6) -المحلى 2/ 349.