فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 483

والدليل:

1 -الإجماع: فقد أجمع على ذلك الصحابة والتابعين، نص عليه ابن حزم [1] وابن تيمية [2] .

2 -القياس: وذلك بالقياس على الصلاة على شيء نجس [3] . فالصلاة على شيء نجس لا تصح لشرط طهارة البقعة التي تؤدى فيها الصلاة.

3 -قول الصحابة:

1 -فعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال:"لا تصل تُجَاهَ حش، ولا حمام، ولا مقبرة [4] ".

2 -وعن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه -، قال:"لا تُصلين إلى حش, ولا في حمام, ولا في مقبرة" [5] .

وجه الدلالة:

قال ابن حزم: ما نعلم لابن عباس في هذا مخالفا من الصحابة - رضي الله عنهم -، وهم يعظمون مثل هذا, إذا وافق تقليدهم [6] .

المناقشة والترجيح:

أولا: مناقشة القول بجواز الصلاة إلى المرحاض أو الحش، إذا كان المكان طاهرا بما يلي:

(1) -المحلى 2/ 349.

(2) - شرح عمدة الفقه لتقي الدين ابن تيمية 1/ 481.

(3) - الذخيرة للقرافي 2/ 95 - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 1/ 419.

(4) - مصنف ابن أبي شيبة 2/ 145 رقم 7589.

(5) - الأوسط 2/ 183 رقم 761.

(6) -المحلى 2/ 349.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت