أصل المسألة:
ما هو حكم قراءة المأموم خلف الإمام؟
وهي مسألة خلافية.
وسبب الخلاف: هو الاختلاف في الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا الباب، وبناء بعضها على بعض.
تحرير محل النزاع:
اتفقوا على:
1 -وجوب القراءة على الإمام والمنفرد [1] .
2 -أنه لا يُشرع المأموم قراءة السورة في الجهرية إذا سمع قراءة الإمام [2] .
واختلفوا في حكم قراءة المأموم خلف الإمام على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا يقرأ معه مطلقا، لا الفاتحة ولا غيرها، سواء في السرية أو الجهرية.
(1) - المحلى 2/ 268.
وقد اتفق الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية على وجوب قراءة الفاتحة بعينها في كل ركعة على الإمام والمنفرد, وأنه لا تصح الصلاة بغيرها, وفي رواية عند المالكية: الاكتفاء بقراءتها في أكثر الصلاة أو نصفها أو بعضها, وفي رواية عن أحمد: لا تجب إلا في ركعتين من الصلاة. ويرى الحنفية أن الواجب من القراءة في الصلاة على الإمام والمنفرد هو ما تيسر من القرآن سواء كان ذلك الفاتحة أو غيرها (انظر: المبسوط للسرخسي 1/ 19 -"التلقين في الفقه المالكي"للقاضي عبد الوهاب المالكي 1/ 42 - الحاوي 2/ 182 - المغني 1/ 350 - المحلى 2/ 265) .
(2) -المجموع 3/ 386.