فهرس الكتاب
انصرف قال:"إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم"، قال: قلنا: يا رسول الله، إي والله، قال:"لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" [1] .
2 -عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خِداج [2] ". فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام؟ فقال: اقرأ بها في نفسك [3] . وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يخرج فينادي لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد [4] .
(1) -مسند أحمد 37/ 368 رقم 22694 - القراءة خلف الإمام للبخاري، ص 61 - المنتقى لابن الجارود، ص 88 رقم 321 - الكبير للطبراني 13/ 622 رقم 14544 - المستدرك 1/ 364 رقم 869 - سنن الترمذي, أبواب: الصلاة, باب: ما جاء في القراءة خلف الإمام 1/ 604 رقم 311، وقال: حديث حسن-صحيح ابن حبان 5/ 86 رقم -1785 - سنن الدارقطني, كتاب الصلاة, باب: وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام 2/ 97 رقم 1213 - السنن الكبرى للبيهقي, كتاب الصلاة, باب: من قال يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة بفاتحة الكتاب 2/ 234 رقم 2915. وضعفه ابن الجوزي (التحقيق في مسائل الخلاف 1/ 368) ، =واضطرب فيه قول الألباني، فضعفه في (ضعيف سنن الترمذي, ص: 34) , ثم حكم عليه بأنه حَسَن لشواهده في (ضعيف سنن أبي داود 1/ 324) . لكن صححه ابن عبد الهادي (تنقيح التحقيق 2/ 223) .
قلت: والحديث مداره على رواية محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع, وقد صرح ابن إسحاق في بعض رواياته بالسماع من مكحول. أما مكحول فمع كونه ثقه فهو يدلس, وجاء في مسند الشاشي (3/ 193 رقم 127) تصريح مكحول بالتحديث عن محمود بن الربيع. وذكر البزار متابعه الزهري لمكحول بنحوه عن محمود بن الربيع (مسند البزار 7/ 146 رقم 2703) . فالحديث صحيح، والله أعلم.
(2) -قال ابن فارس:"الخاء والدال والجيم"أصل واحد يدل على النقصان. يقال خَدَجِت الناقة، إذا ألقت ولدها قبل النتاج (مقاييس اللغة 2/ 164,مادة: خ د ج) .
(3) -صحيح مسلم, كتاب: الصلاة, باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 1/ 296 رقم 395.
(4) -مسند أحمد 15/ 324 رقم 9529 - القراءة خلف الإمام للبخاري، ص:3 رقم:7 - مسند البزار 17/ 18 رقم 9525 - المستدرك 1/ 365 رقم 872، وقال صحيح لا غبار عليه، ووافقه الذهبي-سنن أبي داود, كتاب الصلاة, باب: من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب 1/ 216 رقم 820 - سنن الدارقطني, كتاب: الصلاة, باب: وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام 2/ 103 رقم 1224 - السنن الكبرى للبيهقي, كتاب: الصلاة, باب: فرض القراءة في كل ركعة بعد التعوذ 2/ 55 رقم 2361. والحديث ضعفه الزيلعي في (نصب الراية 1/ 367) ، وابن حجر في (الدراية 1/ 38 رقم 154) ، وقد سبق تصحيح الحاكم والذهبي له, وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود 3/ 402) .