فهرس الكتاب

الصفحة 225 من 483

4 -عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - , قال: أمرنا نبينا - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر [1] .

وجه الدلالة: ظاهر هذه الأحاديث وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من غير فرق بين الإمام والمأموم، أو بين إسرار الإمام وجهره، ومدلولها عدم صحة صلاة لم يقرأ فيها بها [2] .

ثانيا من المعقول:

1 -لأن المولى - سبحانه وتعالى - سماها صلاة في الحديث القدسي:"قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل" [3] .

وجه الدلالة: قال النووي [4] : المراد بالصلاة هنا الفاتحة، سُمْيت بذلك؛ لأنها لا تصح إلا بها كقوله - صلى الله عليه وسلم:"الحج عرفة" [5] . ففيه دليل على وجوبها بعينها في الصلاة.

2 -ولأن من لزمه قيام القراءة لزمه القراءة مع القدرة كالإمام والمنفرد [6] .

(1) -مسند أحمد 17/ 30 رقم 10998 - القراءة خلف الإمام للبخاري, ص:5 رقم 13 - صحيح بن حبان, كتاب: الصلاة, ذكر إيقاع النقص على الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب 1/ 92 رقم 1790 - سنن أبي داود, كتاب: الصلاة, باب: من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب 1/ 2016 رقم 818 - مسند أبي يعلى 2/ 417 رقم 1210 - السنن الكبرى للبيهقي, كتاب: الصلاة, باب: الاقتصار على قراءة بعض السورة 2/ 87 رقم 2459. وروي مرفوعا وموقوفا وأشار الدارقطني في (العلل 11/ 324 رقم 2313) إلى أنه لا يصح مرفوعا. لكن صححه ابن حبان-كما مر معنا- وابن حجر في (التلخيص الحبير 1/ 567) ، والألباني في (التعليقات الحسان 3/ 299 رقم 1787) . والراجح أنه صحيح بشواهده.

(2) - شرح سنن ابن ماجة للسيوطي 1/ 60 - حاشية السندي على سنن ابن ماجه 1/ 277 - نيل الأوطار 2/ 247.

(3) -صحيح مسلم, كتاب: الصلاة, باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 1/ 296 رقم 395.

(4) - شرح مسلم للنووي 4/ 103.

(5) -جزء من حديث رواه: أحمد في مسنده 31/ 64 رقم 18774 - سنن الترمذي, أبواب الحج, باب: ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج 2/ 229 رقم 889 - سنن النسائي, كتاب المناسك: فرض الوقف بعرفة 4/ 159 رقم 3997 - سنن ابن ماجه, كتاب المناسك, باب: من أتى عرفة، قبل الفجر، ليلة جمع 2/ 1003 رقم 3015 - المستدرك 1/ 635 رقم 1703، وصححه على شرطهما، وسكت عنه الذهبي.

(6) - المجموع 3/ 363.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت