فهرس الكتاب

الصفحة 253 من 483

3 -عن جابر بن سَمُرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -"تبع جنازة ابن الدَّحْدَاح) - رضي الله عنه - [1] ماشيا, ورجع على فرس" [2] .

ثانيا مما ثبت عن الصحابة:

فعن أبي سعيد الخدري، أنه قال لعلي بن أبي طالب: يا أبا حسن، أرأيت إن شهدت الجنازة حملها واجب على من شهدها؟ قال: لا، ولكنه خير، فمن شاء أخذ ومن شاء ترك، فإذا أنت شهدت جنازة فقدمها بين يديك واجعلها نُصبا بين عينيك، فإنما هي موعظة وتذكرة وعبرة [3] .

ثالثا من المعقول:

ولأن المشي خلفها أمكن للمعاونة عند الحاجة إليها أو إذا نابت نائبة فكان أولى [4] .

القول الثاني: المشي أمام الجنازة أفضل.

وهو ثابت من فعل أبي بكر، وعمر، وعثمان [5] , وابن عمر [6] , وابن عباس [7] - رضي الله عنهم -.

(1) -هو ثابت بن الدحداح بن نعيم بن غنم بن إياس، يكنى أبا الدحداح, الأنصاري, توفي في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم, وهو الذي سأل النبي- صلى الله عليه وسلم- عن المحيض؛ فأنزل الله -تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ) [سورة البقرة, من الآية: 222] . (انظر ترجمته في: معرفة الصحابة لابن منده 346 - الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر 1/ 203 - أسد الغابة لابن الأثير 1/ 440 رقم 545) .

(2) -سنن الترمذي, أبوب: الجنائز, باب: ما جاء في الرخصة في الركوب خلف الجنائز (2/ 325 رقم 1014) ، وقال: حسن صحيح.

(3) -مصنف عبد الرزاق 3/ 447 رقم 6267. قال الذهبي في (تنقيح التحقيق 1/ 312) : سنده ساقط. ونقل الزيلعي في (نصب الراية 2/ 2981) تضعيفه عن جمع من أئمة الحديث ونقاده.

(4) -تبيين الحقائق 1/ 245.

(5) - مسند الشافعي 1/ 213 رقم 591 - مسند أحمد 9/ 9 رقم 4939 - سنن ابن ماجه 1/ 475 رقم 1482 - سنن أبي داود 3/ 205 رقم 3179 - سنن الترمذي 2/ 320 رقم 1007 - الكبرى للنسائي 2/ 430 رقم 2083.

(6) - مسند الشافعي ترتيب السندي 1/ 213 رقم 593 - مسند أحمد 10/ 369 رقم 6253 - سنن الترمذي 2/ 321 رقم 1009.

(7) -شرح معاني الآثار 1/ 481 رقم 2751.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت