فهرس الكتاب

الصفحة 369 من 483

فقه عبد الله بن عمرو:

يتضح مما روي عنه أنه يرى حرمة هذه الفعلة وهو ما ذهب إليه الجمهور، وما ترجح معنا بالأدلة.

فقوله - رضي الله عنه - عنه"اللوطية الصغرى"هذا من باب قياسه لها على فعل قوم لوط مع الذكور, المعلوم حرمته اتفاقا بلا خلاف. لكن وصفه ذلك بالصغرى لا يقلل من درجة تحريمه لها، لكنها للتفريق منه - رضي الله عنه - في فعل ذلك مع الذكور خلافا للنساء؛ إذ أنه يباح للرجل أن يستمتع بالمرأة من وجوه, بأن تكون امرأته أو مِلك يمينه, وأن يستمتع بها في غير وقت الحيض وفي غير دبرها, أما الذكران فلا يجوز الاستمتاع بهم من أي وجه كان, والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت