فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 404

التكليف وإنما هو من خطاب الوضع وربط السبب بمسببه [1] . فلا منافاة بين الصبا والجنون وتوجه الحقوق على الصبي والمجنون.

2 -أن المال هو المقصود في حقوق العباد - في الغالب - دون الفعل، والصبا والجنون لا ينافيان أهلية الوجوب بالسبب؛ لأن المقصود في حقهما أداء ما وجب في ذمتهما ووصوله إلى معين، وذلك يحصل بأداء وليه [2] .

خامسًا: فروع الضابط [3] :

1 -الصبي إذا ملك نصابًا من المال وحال عليه الحول فإن الزكاة تجب فيه لمستحقيها [4] .

2 -الغلام الذي لم يحتلم إذا دخل بزوجتيه فإنه يُسوّي بينهما بالقسم؛ لأن وجوب التسوية لحق النساء [5] .

3 -الزوج إذا طلب زوجته الصغيرة، وكانت ممن يُوطأ مثلها لزم التسليم إليه [6] .

4 -نفقة الزوجة تجب على الصبي إذا دخل عليها [7] .

5 -نفقة الأقارب تجب على الصبي - في حالة غنى الصبي وفقر القريب - [8] .

(1) ينظر شرح ضابط: «الصبي المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله فيضمن ما أتلفه» ص (90) .

(2) ينظر: أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار (4/ 398) ، التقرير للبابرتي (7/ 386) .

(3) تنبيه: فروع ضابط: «الصبي المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله فيضمن ما أتلفه» . هي فروع لهذا الضابط؛ لأن الصبي إذا أتلف أموال الآخرين حصل السبب وتوجهت المطالبة بالحقوق عليه.

(4) وهذا الفرع مبني على القول أن الزكاة حق واجب للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء من غير نظر إلى البلوغ من عدمه، وهو قول الجمهور، ينظر: بداية المجتهد (2/ 225) ، عقد الجواهر الثمينة (1/ 212) ، المجموع (5/ 296 - 298) ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (387) ، المغني (4/ 70 - 71) .

(5) ينظر: المبسوط (5/ 221) .

(6) ينظر: القواعد لابن اللحام (1/ 86) .

(7) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (306) .

(8) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (306) ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص (387) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت