8 -المطلِّق زوجته ثلاثًا لا يصح تحليل الصبي له؛ لأن طلاقه لا يقع [1] .
9 -الصبي إذا فوّض امرأته بالطلاق - أي ردّ طلاقه إلى زوجته وهي بالغة - فلا يقع الطلاق؛ لأن طلاقه بنفسه لا يقع فلا يصح [2] .
10-الصبي إذا حلف حال صغره إن فعل كذا فزوجته طالق، فلا يلزمه طلاق [3] .
سادسًا: مستثنيات الضابط:
1 -أسلمت زوجة الصبي، وعرض عليه الإسلام، فأبى فرق بينهما، وكان ذلك طلاقًا [4] .
2 -ارتد الصبي، وقعت الفرقة بينه وبين امرأته، وكان ذلك طلاقًا [5] .
3 -إذا وجدت امرأة الصبي زوجها مجبوبًا، فخاصمت في ذلك فُرّق بينهما، وكان ذلك طلاقًا؛ لأنه حق مستحق عليه [6] .
(1) ينظر: بداية المجتهد (2/ 72) .
(2) ينظر: القواعد لابن اللحام (1/ 83) .
(3) ينظر: بلغة السالك (2/ 139) .
(4) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (180) ، الفوائد الزينية ص (107) ، رؤوس المسائل للعكبري (4/ 92) .
(5) ينظر: أصول السرخسي (2/ 319) .
(6) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (180) ، الفوائد الزينية ص (107) .