فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 404

8 -المطلِّق زوجته ثلاثًا لا يصح تحليل الصبي له؛ لأن طلاقه لا يقع [1] .

9 -الصبي إذا فوّض امرأته بالطلاق - أي ردّ طلاقه إلى زوجته وهي بالغة - فلا يقع الطلاق؛ لأن طلاقه بنفسه لا يقع فلا يصح [2] .

10-الصبي إذا حلف حال صغره إن فعل كذا فزوجته طالق، فلا يلزمه طلاق [3] .

سادسًا: مستثنيات الضابط:

1 -أسلمت زوجة الصبي، وعرض عليه الإسلام، فأبى فرق بينهما، وكان ذلك طلاقًا [4] .

2 -ارتد الصبي، وقعت الفرقة بينه وبين امرأته، وكان ذلك طلاقًا [5] .

3 -إذا وجدت امرأة الصبي زوجها مجبوبًا، فخاصمت في ذلك فُرّق بينهما، وكان ذلك طلاقًا؛ لأنه حق مستحق عليه [6] .

(1) ينظر: بداية المجتهد (2/ 72) .

(2) ينظر: القواعد لابن اللحام (1/ 83) .

(3) ينظر: بلغة السالك (2/ 139) .

(4) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (180) ، الفوائد الزينية ص (107) ، رؤوس المسائل للعكبري (4/ 92) .

(5) ينظر: أصول السرخسي (2/ 319) .

(6) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (180) ، الفوائد الزينية ص (107) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت