فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 404

الصبي بنفسه [1] .

خامسًا: فروع الضابط:

1 -طلق الصبي زوجته، فإن طلاقه لا يقع [2] ، ولو قال - بعد ما بلغ - أجزت هذا الطلاق لم يقع [3] .

2 -توكيل الصبي غيره بالطلاق لا يصح [4] ، وعليه فلا يقع.

3 -خلع الصبي لا يصح، لعدم نفوذ طلاقه [5] .

4 -ظهار الصبي من زوجته لا يصح، لعدم التكليف، كالطلاق [6] .

5 -لعان الصبي من زوجته لا يصح؛ لأنه قول يوجب الفرقة كالطلاق [7] .

6 -صبي قال: إن شربت فكل امرأة أتزوجها فهي طالق فشرب وهو صبي ثم تزوج وهو بالغ لا تطلق امرأته [8] .

7 -إيلاء الصبي لا يُعتدّ به كالطلاق [9] .

(1) ينظر: أصول السرخسي (2/ 318 - 319) ، بدائع الصنائع (3/ 160) ، فتح القدير (3/ 469) .

(2) ينظر: المدونة (2/ 298) ، التاج والإكليل (5/ 308) .

(3) ينظر: جامع أحكام الصغار (1/ 391) .

(4) المغني (10/ 350) ، وينظر: قواعد ابن اللحام (1/ 83) .

(5) ينظر: عقد الجواهر الثمينة (2/ 496) ، روضة الطالبين (7/ 337) .

(6) قال ابن شاس: «لأن الظهار كان طلاقًا في النساء في الجاهلية، فنُسخ حكمه وبقي محله» اهـ. عقد الجواهر الثمينة (2/ 550) ، وينظر: بدائع الصنائع (3/ 359) ، المهذب (4/ 409) ، المغني (8/ 554) .

(7) ينظر: عقد الجواهر الثمينة (2/ 565) ، الأم (6/ 721) ، المهذب (4/ 460) ، الإنصاف (23/ 392) ، وقد نقل

ابن المنذر الإجماع على أن الصبي إذا قذف امرأته لا يُضرب ولا يلاعن، الإجماع ص (121) .

(8) ينظر: جامع أحكام الصغار (1/ 392) .

(9) ينظر: عقد الجواهر الثمينة (2/ 544) ، المهذب (4/ 385) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت