فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 404

معهودة [1] .

خامسًا: فروع القاعدة:

1 -باع عبدًا فجُنّ العبد، فإن للمشتري أن يفسخ البيع إذا تبين أن العبد قد جُنّ قبل الشراء ولو مرة واحدة؛ لأن الجنون إذا وجد مرة واحدة فهو لازم أبدًا [2] .

2 -رجل عُرف أنه جُنّ مرة فقالت امرأته: طلقني ثلاثًا، فقال الرجل: عاودني الجنون البارحة فقلت ذلك وأنا مجنون، فالقول قوله مع يمينه؛ لأن الجنون إذا وجد مرة فهو لازم أبدًا [3] .

3 -قال القاذف - لمن قُذِف -: قذفتك وأنا مجنون، فإن عهد له جنون صُدّق القاذف بيمينه [4] .

4 -قال السيد لعبده: كاتبتك وأنا مغلوب على عقلي فأنكر العبد، فإن كان عرف له جنون، فالقول قوله مع يمينه؛ لأن الأصل بقاؤه على الجنون [5] .

5 -قال العبد: أعتقني سيدي، فقال: كنت مجنونًا، فإن عُهِد منه جنون قبل قوله، وإن لم يُعلم له جنون فلا يصدق [6] .

(1) ينظر: شرح السير الكبير (2/ 2026) ، المبسوط (13/ 111) .

(2) ينظر: المبسوط (13/ 111) .

(3) ينظر: شرح السير الكبير (5/ 2026) ، الأشباه والنظائر لابن نُجيم ص (258) ، مواهب الجليل (5/ 363) .

(4) ينظر: روضة الطالبين (8/ 362) .

(5) ينظر: المهذب (4/ 55) .

(6) ينظر: بدائع الصنائع (4/ 88) ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (258) .

قال الكاساني: «لأنه إذا أضافه إلى حالة لا يتيقن وجودها، فالظاهر أنه أراد الرجوع عما أقر به فلا يقبل

قوله» اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت