1 - «المعتوه كالصبي» [1] .
2 - «العته كالصبا مع العقل في كل الأحكام» [2] .
3 - «حكم المعتوه كالصبي العاقل في تصرفاته، وفي رفع التكليف» [3] .
4 - «المعتوه في حكم الصبي المميز» [4] .
قال ابن عابدين: «وفي عامة كتب الأصول أن حكمه - أي المعتوه - كالصبي العاقل في كل الأحكام» [5] اهـ.
أما الشافعية فقد وردت القاعدة عندهم بلفظ: «المجنون والمعتوه كالصبي الذي لا يُميز» [6] .
وجاءت عند الحنابلة بلفظ: «المعتوه بمنزلة الطفل وإن كان كبيرًا» [7] .
وبلفظ: «حكم المعتوه حكم الطفل» [8] .
أما المالكية فهم موافقون للجمهور في معنى القاعدة ويتبين ذلك في أمرين:
1 -في تقريرهم أن المعتوه ذاهب العقل لذا لا تصح منه نية [9] ، وأن التكليف عنه
(1) ينظر: جامع أحكام الصغار (1/ 303) ، تبيين الحقائق (6/ 450) .
(2) المنار للنسفي ص (457) .
(3) رد المحتار على الدر المختار (3/ 206) .
(4) درر الحكام (2/ 699) .
(5) رد المحتار على الدر المختار (3/ 206) . على خلاف للبستي أنه متى ما زال عنه العته، توجه عليه الخطاب بأداء العبادات حالًا، وبقضاء ما مضى بلا حرج، قال ابن عابدين: «كالنائم والمغمى عليه دون الصبي إذا بلغ، وهو أقرب للتحقيق» اهـ. رد المحتار على الدر المختار (3/ 206) .
(6) روضة الطالبين (9/ 314) .
(7) المغني (11/ 417) .
(8) شرح الزركشي (6/ 33) .
(9) ينظر: التاج والإكليل (2/ 482) ، مواهب الجليل (3/ 444) .