فهرس الكتاب
1 -الحج لا يجب على المعتوه كما لا يجب على الصبي [1] .
2 -لا يقتل من أسرى الكفار الصبي والمعتوه [2] .
3 -الصبي إذا أُودع وديعة فتلفت بتفريطه لم يضمن، وكذلك المعتوه [3] .
4 -أحقُّ الناس بحضانة الطفل أمه، وكذلك المعتوه [4] .
5 -لا ظهار للصبي وكذلك المعتوه [5] .
6 -لا يصح لعان المعتوه كما لا يصح لعان صبي لم يكتمل خمس عشرة سنة، أو يحتلم [6] .
7 -الصبي - وإن كان موسرًا - لا يحمل من العقل شيئًا وكذلك المعتوه [7] .
(1) ينظر: مواهب الجليل (3/ 444) ، وقد نقل النووي الإجماع على ذلك، ينظر: المجموع (7/ 37) .
(2) ينظر: الفروق للكرابيسي (1/ 330) ، بداية المجتهد (1/ 310) .
(3) ينظر: الشرح الكبير والإنصاف (16/ 46) .
(4) ينظر: المغني (11/ 413) ، الإنصاف (24/ 456) .
(5) ينظر: المدونة (2/ 298) .
(6) ينظر: الأم (6/ 721) .
(7) ينظر: الأم (7/ 286) ، والمراد بالعقل: ما لزم من دية وأروش الجنايات. والعقل من عقلتُ القتيل عقلًا إذا أديت ديته، قال الأصمعي: «سميت الدية عقلًا تسمية بالمصدر؛ لأن الإبل كانت تُعقل في فناء ولي القتيل ثم كثر الاستعمال حتى أُطلق العقل على الدية إبلًا كانت أو نقدًا» اهـ. ينظر: طلبة الطلبة ص (340) ، مشارق الأنوار (2/ 126) ، المصباح المنير ص (344) ، المطلع ص (368) .